قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 22 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 22 أكتوبر 2019.
كلّف السيد مجدي السلامي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير بالإدارة العامة للتعاون مع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالهيئة العامة للتعاون الدولي بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
كلّف السيد مجدي السلامي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير بالإدارة العامة للتعاون مع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالهيئة العامة للتعاون الدولي بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون