قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 24 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 24 أكتوبر 2019.
كلفت السيدة ليلى سبع حرم مرالي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الشؤون المالية بالإدارة الفرعية للمصالح المشتركة بالمركز الوطني للحماية من الأشعة.
كلفت السيدة ليلى سبع حرم مرالي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الشؤون المالية بالإدارة الفرعية للمصالح المشتركة بالمركز الوطني للحماية من الأشعة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون