قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 8 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية كاتب عام لولاية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 8 نوفمبر 2019.
كلف السيد فيصل الجويني بمهام كاتب عام ولاية نابل ابتداء من 16 جويلية 2019.
كلف السيد فيصل الجويني بمهام كاتب عام ولاية نابل ابتداء من 16 جويلية 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون