Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 8 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية معتمدين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-092

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 8 نوفمبر 2019.
كلف السيدة والسادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 20 ماي 2019:
ـ هيكل الهرمي بمعتمدية تبرسق ولاية باجة،
ـ مراد ناجي بمعتمدية وادي مليز ولاية جندوبة،
ـ حمدي بن ربيحة بمعتمدية السند ولاية قفصة،
ـ هشام الجلالي بمعتمدية غنوش ولاية قابس،
ـ الصادق صدام بمعتمدية قابس الجنوبية ولاية قابس،
ـ حمادي الأديب بمعتمدية الصخيرة ولاية صفاقس،
ـ مراد قموع بمعتمدية بوحجلة ولاية القيروان،
ـ مجدي حول بمعتمدية منزل المهيري ولاية القيروان،
ـ حلمي الكريبي بمعتمدية أولاد الشامخ ولاية المهدية،
ـ مجدي المقدام بمعتمدية ملولش ولاية المهدية،
ـ بثينة العبداوي بمعتمدية صواف ولاية زغوان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟