قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 8 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 8 نوفمبر 2019.
كلف السيدة والسادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 20 ماي 2019:
ـ هيكل الهرمي بمعتمدية تبرسق ولاية باجة،
ـ مراد ناجي بمعتمدية وادي مليز ولاية جندوبة،
ـ حمدي بن ربيحة بمعتمدية السند ولاية قفصة،
ـ هشام الجلالي بمعتمدية غنوش ولاية قابس،
ـ الصادق صدام بمعتمدية قابس الجنوبية ولاية قابس،
ـ حمادي الأديب بمعتمدية الصخيرة ولاية صفاقس،
ـ مراد قموع بمعتمدية بوحجلة ولاية القيروان،
ـ مجدي حول بمعتمدية منزل المهيري ولاية القيروان،
ـ حلمي الكريبي بمعتمدية أولاد الشامخ ولاية المهدية،
ـ مجدي المقدام بمعتمدية ملولش ولاية المهدية،
ـ بثينة العبداوي بمعتمدية صواف ولاية زغوان.
كلف السيدة والسادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 20 ماي 2019:
ـ هيكل الهرمي بمعتمدية تبرسق ولاية باجة،
ـ مراد ناجي بمعتمدية وادي مليز ولاية جندوبة،
ـ حمدي بن ربيحة بمعتمدية السند ولاية قفصة،
ـ هشام الجلالي بمعتمدية غنوش ولاية قابس،
ـ الصادق صدام بمعتمدية قابس الجنوبية ولاية قابس،
ـ حمادي الأديب بمعتمدية الصخيرة ولاية صفاقس،
ـ مراد قموع بمعتمدية بوحجلة ولاية القيروان،
ـ مجدي حول بمعتمدية منزل المهيري ولاية القيروان،
ـ حلمي الكريبي بمعتمدية أولاد الشامخ ولاية المهدية،
ـ مجدي المقدام بمعتمدية ملولش ولاية المهدية،
ـ بثينة العبداوي بمعتمدية صواف ولاية زغوان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون