Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1035 لسنة 2019 مؤرخ في 14 نوفمبر 2019 يتعلق بإنهاء مهام مستشار لدى رئيس الحكومة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-092

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1035 لسنة 2019 مؤرخ في 14 نوفمبر 2019.
أنهيت مهام السيد شكري التارزي كمستشار لدى رئيس الحكومة مكلف بالشباب ابتداء من 25 نوفمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟