أمر حكومي عدد 1035 لسنة 2019 مؤرخ في 14 نوفمبر 2019 يتعلق بإنهاء مهام مستشار لدى رئيس الحكومة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1035 لسنة 2019 مؤرخ في 14 نوفمبر 2019.
أنهيت مهام السيد شكري التارزي كمستشار لدى رئيس الحكومة مكلف بالشباب ابتداء من 25 نوفمبر 2019.
أنهيت مهام السيد شكري التارزي كمستشار لدى رئيس الحكومة مكلف بالشباب ابتداء من 25 نوفمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون