Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

منشور إلى البنوك عدد 10 لسنة 2019

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-092

متوفر باللغة FR AR
منشور إلى البنوك عدد 10 لسنة 2019
الموضوع : مراجعة آجال الموسمية الممنوحة لقطاع زيت الزيتون.
إن محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد اطلاعه على القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،
وعلى المنشور عدد 47 لسنة 1987 المؤرخ في 23 ديسمبر 1987 المتعلق بطرق منح ومراقبتها وإعادة تمويلها مثلما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة له،
وعلى قرار مراقبة المطابقة عدد 11 لسنة 2019 بتاريخ 11 أكتوبر 2019 كما نص عليه الفصل 42 من القانون عدد 35 لسنة 2016 وخاصة فقرته الثانية المتعلقة بالمناشير المتأكدة،
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 6 من المنشور عدد47 لسنة 1987 المذكور أعلاه وتعوّض بما يلي:
الفصل 6 (فقرة ثالثة جديدة): يحلّ أجل هذا القرض في 30 جوان من كل سنة.
الفصل 2 ـ يعوّض أجل 31 ديسمبر المتعلّق بتسديد قروض الزراعات الفصليّة الخاصّة بأشجار الزيتون المنصوص عليها بالمطّتين الأولى والثانية من الفقرة "ت" الواردة بالملحق عدد 1 للمنشور عدد47 لسنة 1987 المذكور أعلاه والخاص بمقاييس قروض الزراعات الفصليّة وآجال تسديدها بـ 31 مارس.
الفصل 3 ـ يعوّض أجل 31 مارس المتعلّق بتسديد الموسميّة الخاصّة بزيت الزيتون المنصوص عليه بالمطّة الخامسة من الفقرة الأولى الواردة بالملحق عدد 2 للمنشور عدد47 لسنة 1987 المذكور أعلاه والمتعلّق بضبط فترة المواسم وحلول أجل دفع الموسميّة بـ 30 جوان.
محافظ البنك المركزي
مروان العباسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟