قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 8 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية معتمد أول.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 8 نوفمبر 2019.
كلف السيد عبد الفتاح التاغوتي بمهام معتمد أول بولاية القيروان ابتداء من 24 جويلية 2019.
كلف السيد عبد الفتاح التاغوتي بمهام معتمد أول بولاية القيروان ابتداء من 24 جويلية 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون