قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 8 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية مراقب دولة مساعد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 8 نوفمبر 2019.
سميت الآنسة عبير الهداجي، خريجة المرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة فوج مارس 2017 ـ سبتمبر 2019، (شعبة تفقد رقابة، قضاء) في رتبة مراقب دولة مساعد ابتداء من 21 سبتمبر 2019.
سميت الآنسة عبير الهداجي، خريجة المرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة فوج مارس 2017 ـ سبتمبر 2019، (شعبة تفقد رقابة، قضاء) في رتبة مراقب دولة مساعد ابتداء من 21 سبتمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون