قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 8 نوفمبر 2019 يتعلق بنقلة معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 8 نوفمبر 2019.
نقل المعتمدون الآتي ذكرهم بمثل خطتهم ابتداء من 10 جوان 2019:
ـ عرفات الهادفي معتمد المظيلة ولاية قفصة إلى معتمدية القصر بنفس الولاية،
ـ رضا محمدي معتمد القصر ولاية قفصة إلى معتمدية القيروان الجنوبية ولاية القيروان،
ـ سامي بنهنية معتمد شربان ولاية المهدية إلى معتمدية المنستير ولاية المنستير،
ـ نبيل حميدة معتمد المنستير ولاية المنستير إلى مركز ولاية المنستير.
نقل المعتمدون الآتي ذكرهم بمثل خطتهم ابتداء من 10 جوان 2019:
ـ عرفات الهادفي معتمد المظيلة ولاية قفصة إلى معتمدية القصر بنفس الولاية،
ـ رضا محمدي معتمد القصر ولاية قفصة إلى معتمدية القيروان الجنوبية ولاية القيروان،
ـ سامي بنهنية معتمد شربان ولاية المهدية إلى معتمدية المنستير ولاية المنستير،
ـ نبيل حميدة معتمد المنستير ولاية المنستير إلى مركز ولاية المنستير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون