Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 8 نوفمبر 2019 يتعلق بنقلة معتمدين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-092

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 8 نوفمبر 2019.
نقل المعتمدون الآتي ذكرهم بمثل خطتهم ابتداء من 10 جوان 2019:
ـ عرفات الهادفي معتمد المظيلة ولاية قفصة إلى معتمدية القصر بنفس الولاية،
ـ رضا محمدي معتمد القصر ولاية قفصة إلى معتمدية القيروان الجنوبية ولاية القيروان،
ـ سامي بنهنية معتمد شربان ولاية المهدية إلى معتمدية المنستير ولاية المنستير،
ـ نبيل حميدة معتمد المنستير ولاية المنستير إلى مركز ولاية المنستير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟