قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 22 أكتوبر 2019 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-092
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 22 أكتوبر 2019 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 525 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 30 ماي 2019 المتعلق بتكليف السيد الأسعد الماجري، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس مكتب المهمات بوحدة المتابعة والإسناد والصفقات بالكتابة العامة بوزارة الداخلية برتبة وامتيازات كاهية مدير.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض للسيد الأسعد الماجري، متصرف رئيس للداخلية، المكلف بمهام رئيس مكتب المهمات بوحدة المتابعة والإسناد والصفقات بالكتابة العامة بوزارة الداخلية برتبة وامتيازات كاهية مدير ليمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات مكتب المهمات بوحدة المتابعة والإسناد والصفقات بالكتابة العامة بوزارة الداخلية باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 30 ماي 2019.
تونس في 22 أكتوبر 2019.
وزير الداخلية
هشام الفراتي
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 525 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 30 ماي 2019 المتعلق بتكليف السيد الأسعد الماجري، متصرف رئيس للداخلية، بمهام رئيس مكتب المهمات بوحدة المتابعة والإسناد والصفقات بالكتابة العامة بوزارة الداخلية برتبة وامتيازات كاهية مدير.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض للسيد الأسعد الماجري، متصرف رئيس للداخلية، المكلف بمهام رئيس مكتب المهمات بوحدة المتابعة والإسناد والصفقات بالكتابة العامة بوزارة الداخلية برتبة وامتيازات كاهية مدير ليمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات مكتب المهمات بوحدة المتابعة والإسناد والصفقات بالكتابة العامة بوزارة الداخلية باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 30 ماي 2019.
تونس في 22 أكتوبر 2019.
وزير الداخلية
هشام الفراتي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون