أمر حكومي عدد 1048 لسنة 2019 مؤرخ في 8 نوفمبر 2019 يتعلق بإنهاء مهام وال.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1048 لسنة 2019 مؤرخ في 8 نوفمبر 2019.
أنهي تكليف السيد محمد بودن بمهام وال بولاية المهدية ابتداء من 24 جويلية 2019.
أنهي تكليف السيد محمد بودن بمهام وال بولاية المهدية ابتداء من 24 جويلية 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون