قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 24 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 24 أكتوبر 2019.
كلفت السيدة ذكريات مساكني حرم قمارة، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير التنظيم الاستشفائي بالإدارة العامة للهياكل الصحية العمومية بوزارة الصحة.
كلفت السيدة ذكريات مساكني حرم قمارة، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير التنظيم الاستشفائي بالإدارة العامة للهياكل الصحية العمومية بوزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون