أمر حكومي عدد 1050 لسنة 2019 مؤرخ في 8 نوفمبر 2019 يتعلق بإبرام اتفاق تعاون مالي وعسكري بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية التركية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-092
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1050 لسنة 2019 مؤرخ في 8 نوفمبر 2019 يتعلق بإبرام اتفاق تعاون مالي وعسكري بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية التركية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى اتفاق تعاون مالي وعسكري بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية التركية، الممضى بتونس في 27 ديسمبر 2017.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يتم إبرام اتفاق التعاون المالي والعسكري بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية التركية، الملحق بهذا الأمر الحكومي، الممضى بتونس في 27 ديسمبر 2017.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 نوفمبر 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى اتفاق تعاون مالي وعسكري بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية التركية، الممضى بتونس في 27 ديسمبر 2017.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يتم إبرام اتفاق التعاون المالي والعسكري بين الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية التركية، الملحق بهذا الأمر الحكومي، الممضى بتونس في 27 ديسمبر 2017.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 نوفمبر 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون