منشور إلى البنوك عدد 11 لسنة 2019
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-092
متوفر باللغة
FR
AR
منشور إلى البنوك عدد 11 لسنة 2019
الموضوع : مراجعة مقاييس وآجال قروض تربية الأحياء المائية.
إن محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الإطلاع على القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي وخاصة الفصل 42 منه،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية وخاصة الفصل 66 منه،
وعلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 47 لسنة 1987 المؤرخ في 23 ديسمبر 1987 المتعلق بطرق منح ومراقبتها وإعادة تمويلها مثلما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة له،
وعلى رأي مراقبة المطابقة عدد 10 لسنة 2019 بتاريخ 10 أكتوبر 2019 كما نص عليه الفصل 42 من القانون عدد 35 لسنة 2016 وخاصة فقرته الثانية المتعلقة بالمناشير المتأكدة،
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 23 ثالثا من المنشور عدد 47 لسنة 1987 المذكور أعلاه وتعوض بما يلي:
الفصل 23 ثالثا (فقرة ثانية جديدة) - ويصرف هذا القرض وفقا للملحق عدد 4 ثالثا من هذا المنشور الذي يحدد قائمة أنشطة تربية الأحياء المائية التي يمكن تمويلها.
الفصل 2 ـ تنقح أحكام الفقرة "ذ" المتعلقة بمقاييس قروض تربية الأحياء المائية الواردة بالملحق عدد I من منشور البنك المركزي التونسي عدد 47 لسنة 1987 المذكور أعلاه والخاص بمقاييس قروض الزراعات الفصلية وآجال تسديدها كما يلي:
النشاط طاقة إنتاج المشروع مقياس تدخل البنك *
(بآلاف الدنانير) أجل التسديد (بالأشهر)
ذ- تربية الأحياء المائية
* تربية الأحياء المائية في المياه العذبة (Tilapia) 10 طن
- الفراخ 9 12
- مصاريف التربية والتأمين 26 12
* مفرخ أسماك مجهز بوحدة تسمين أولى وزن 5 غرام
(Loup et Daurade avec unité de pré-grossissement) 20 مليون فرخ
- مصاريف التربية والتأمين 6300 12
* يمثل هذا المقياس حدا أقصى ويعدل البنك مبلغ القرض الممنوح حسب المصاريف المنتظرة والمردودية المنجزة.
محافظ البنك المركزي
مروان العباسي
الملحق عدد 4 ثالثا من منشور البنك المركزي التونسي عدد 11 لسنة 2019 المؤرخ في 18 أكتوبر 2019
مقياس وآجال تسديد متوسّطة الأجل
لتمويل تربية الأحياء المائية
النشاط طاقة الإنتاج مقياس تدخل البنك*
(بآلاف الدنانير) أجل التسديد (بالأشهر)
- تربية الأسماك في الأقفاص العائمة (Elevage de Loup et Daurade en cages) 1000 طن
- شراء الفراخ
- مصاريف التربية والتأمين 2100
6600 24
24
- تربية القوقعيات
* محار
- شراء الفراخ
- مصاريف التربية والتأمين 100 طن
46
157
24
24
* بلح البحر
- شراء الفراخ
- مصاريف التربية والتأمين
7
153
24
24
* القفالة
- شراء الفراخ
- مصاريف التربية والتأمين
117
151
24
24
* يمثل هذا المقياس حدا أقصى ويعدل البنك مبلغ القرض الممنوح حسب المصاريف المنتظرة والمردودية المنجزة.
الموضوع : مراجعة مقاييس وآجال قروض تربية الأحياء المائية.
إن محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الإطلاع على القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي وخاصة الفصل 42 منه،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية وخاصة الفصل 66 منه،
وعلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 47 لسنة 1987 المؤرخ في 23 ديسمبر 1987 المتعلق بطرق منح ومراقبتها وإعادة تمويلها مثلما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة له،
وعلى رأي مراقبة المطابقة عدد 10 لسنة 2019 بتاريخ 10 أكتوبر 2019 كما نص عليه الفصل 42 من القانون عدد 35 لسنة 2016 وخاصة فقرته الثانية المتعلقة بالمناشير المتأكدة،
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 23 ثالثا من المنشور عدد 47 لسنة 1987 المذكور أعلاه وتعوض بما يلي:
الفصل 23 ثالثا (فقرة ثانية جديدة) - ويصرف هذا القرض وفقا للملحق عدد 4 ثالثا من هذا المنشور الذي يحدد قائمة أنشطة تربية الأحياء المائية التي يمكن تمويلها.
الفصل 2 ـ تنقح أحكام الفقرة "ذ" المتعلقة بمقاييس قروض تربية الأحياء المائية الواردة بالملحق عدد I من منشور البنك المركزي التونسي عدد 47 لسنة 1987 المذكور أعلاه والخاص بمقاييس قروض الزراعات الفصلية وآجال تسديدها كما يلي:
النشاط طاقة إنتاج المشروع مقياس تدخل البنك *
(بآلاف الدنانير) أجل التسديد (بالأشهر)
ذ- تربية الأحياء المائية
* تربية الأحياء المائية في المياه العذبة (Tilapia) 10 طن
- الفراخ 9 12
- مصاريف التربية والتأمين 26 12
* مفرخ أسماك مجهز بوحدة تسمين أولى وزن 5 غرام
(Loup et Daurade avec unité de pré-grossissement) 20 مليون فرخ
- مصاريف التربية والتأمين 6300 12
* يمثل هذا المقياس حدا أقصى ويعدل البنك مبلغ القرض الممنوح حسب المصاريف المنتظرة والمردودية المنجزة.
محافظ البنك المركزي
مروان العباسي
الملحق عدد 4 ثالثا من منشور البنك المركزي التونسي عدد 11 لسنة 2019 المؤرخ في 18 أكتوبر 2019
مقياس وآجال تسديد متوسّطة الأجل
لتمويل تربية الأحياء المائية
النشاط طاقة الإنتاج مقياس تدخل البنك*
(بآلاف الدنانير) أجل التسديد (بالأشهر)
- تربية الأسماك في الأقفاص العائمة (Elevage de Loup et Daurade en cages) 1000 طن
- شراء الفراخ
- مصاريف التربية والتأمين 2100
6600 24
24
- تربية القوقعيات
* محار
- شراء الفراخ
- مصاريف التربية والتأمين 100 طن
46
157
24
24
* بلح البحر
- شراء الفراخ
- مصاريف التربية والتأمين
7
153
24
24
* القفالة
- شراء الفراخ
- مصاريف التربية والتأمين
117
151
24
24
* يمثل هذا المقياس حدا أقصى ويعدل البنك مبلغ القرض الممنوح حسب المصاريف المنتظرة والمردودية المنجزة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون