قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 8 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 8 نوفمبر 2019.
كلف السادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 23 ماي 2019:
ـ أيمن الورغي بمعتمدية وادي الليل ولاية منوبة،
ـ محمد علي الحمروني بمعتمدية حمام الأنف ولاية بن عروس،
ـ محمد الهادي العياشي بمعتمدية المحمدية ولاية بن عروس،
ـ عبد الفتاح الجلاصي بمعتمدية السرس ولاية الكاف،
ـ أحمد الغزي بمعتمدية الكريب ولاية سليانة،
ـ فيصل العيادي بمعتمدية المتلوي ولاية قفصة،
ـ محمد الأسعد البنزرتي بمعتمدية ساقية الدائر ولاية صفاقس،
ـ محمد الحبيب مرتيل بمعتمدية المكنين ولاية المنستير،
ـ معز فتح الله بمعتمدية طبلبة ولاية المنستير.
كلف السادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 23 ماي 2019:
ـ أيمن الورغي بمعتمدية وادي الليل ولاية منوبة،
ـ محمد علي الحمروني بمعتمدية حمام الأنف ولاية بن عروس،
ـ محمد الهادي العياشي بمعتمدية المحمدية ولاية بن عروس،
ـ عبد الفتاح الجلاصي بمعتمدية السرس ولاية الكاف،
ـ أحمد الغزي بمعتمدية الكريب ولاية سليانة،
ـ فيصل العيادي بمعتمدية المتلوي ولاية قفصة،
ـ محمد الأسعد البنزرتي بمعتمدية ساقية الدائر ولاية صفاقس،
ـ محمد الحبيب مرتيل بمعتمدية المكنين ولاية المنستير،
ـ معز فتح الله بمعتمدية طبلبة ولاية المنستير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون