قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 8 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 8 نوفمبر 2019.
كلف السيدات والسادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 10 جوان 2019:
ـ عبد الحميد معالي بمركز ولاية أريانة،
ـ عائدة بوخريص بمركز ولاية منوبة،
ـ ماهر العلوي بمعتمدية الزهراء ولاية بن عروس،
ـ الهادي اليوسفي بمعتمدية المظيلة ولاية قفصة،
ـ صبرين رمضاني بمعتمدية شربان ولاية المهدية،
ـ بدر الدين القلي بمعتمدية أكودة ولاية سوسة،
ـ سامي العربي بمعتمدية سيدي بوعلي ولاية سوسة.
كلف السيدات والسادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 10 جوان 2019:
ـ عبد الحميد معالي بمركز ولاية أريانة،
ـ عائدة بوخريص بمركز ولاية منوبة،
ـ ماهر العلوي بمعتمدية الزهراء ولاية بن عروس،
ـ الهادي اليوسفي بمعتمدية المظيلة ولاية قفصة،
ـ صبرين رمضاني بمعتمدية شربان ولاية المهدية،
ـ بدر الدين القلي بمعتمدية أكودة ولاية سوسة،
ـ سامي العربي بمعتمدية سيدي بوعلي ولاية سوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون