قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 24 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 24 أكتوبر 2019.
كلفت السيدة هاجر عمي، متصرف العمومية، بمهام رئيس مصلحة التصرف في المخزون بالإدارة الفرعية للتزويد بإدارة المصالح العامة والصيانة بالمعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس.
كلفت السيدة هاجر عمي، متصرف العمومية، بمهام رئيس مصلحة التصرف في المخزون بالإدارة الفرعية للتزويد بإدارة المصالح العامة والصيانة بالمعهد الوطني "المنجي بن حميدة" لأمراض الأعصاب بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون