قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 24 أكتوبر 2019 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 24 أكتوبر 2019.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد ناجم مهني، متصرف مستشار للصحة العمومية، كاهية مدير المصالح المشتركة بالإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد ناجم مهني، متصرف مستشار للصحة العمومية، كاهية مدير المصالح المشتركة بالإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون