قرار من وزير العدل مؤرخ في 15 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 15 نوفمبر 2019.
كلفت الآنسة آمال قوبعة، متصرف مستشار كتابة محكمة، بوظائف كاهية مدير العلاقات الخارجية والدراسات والتوثيق بإدارة التعاون الدولي بوزارة العدل.
كلفت الآنسة آمال قوبعة، متصرف مستشار كتابة محكمة، بوظائف كاهية مدير العلاقات الخارجية والدراسات والتوثيق بإدارة التعاون الدولي بوزارة العدل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون