قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 24 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 24 أكتوبر 2019.
كلف السيد فتحي الحمراني، مهندس أول، بمهام كاهية مدير التموين والخدمات المشتركة بالمستشفى الجهوي ببن عروس.
كلف السيد فتحي الحمراني، مهندس أول، بمهام كاهية مدير التموين والخدمات المشتركة بالمستشفى الجهوي ببن عروس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون