أمر حكومي عدد 1062 لسنة 2019 مؤرخ في 4 نوفمبر 2019 يتعلق بإحداث "مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي" وضبط مشمولاته وتنظيمه الإداري والمالي وطرق تسييره.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-092
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجمــاعات المـــحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أوّل فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى القانون التوجيهي عدد 13 لسنة 2007 المؤرخ في 19 فيفري 2007 المتعلق بإرساء الاقتصاد الرقمي،
وعلى القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في أول أفريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى القانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ في 27 نوفمبر 2015 المتعلق بعقود الشّراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 2018 المؤرخ في 17 أفريل 2018 المتعلق بالمؤسسات الناشئة،
وعلى القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في أوّل أفريل 1987 المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة كامل رأس مالها،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1819 لسنة 2003 المؤرخ في 25 أوت 2003 وبالأمر عدد 1885 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 567 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط شروط وصيغ الانتداب المباشر بالمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها كما تمّ تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 511 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 1707 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 2010 مؤرخ في 19 جويلية 2010 المتعلق بضبط شروط وإجراءات منح اللزمات كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 4631 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 2217 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ديسمبر2015 المتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 972 لسنة 2018 المؤرخ في 29 نوفمبر 2018 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ أحدثت بمقتضى هذا الأمر الحكومي مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي يطلق عليها إسم "مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي".
يخضع المركز لإشراف الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية. ويشار إليه في الفصول اللاحقة من هذا الأمر الحكومي بعبارة
"المركز".
يكون مقر المركز بمدينة الثقافة بتونس العاصمة.
يخضع مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي إلى التشريع التجاري ما لم تتعارض أحكامه مع هذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 ـ يمثل المركز إطارا للتصور والابتكار والتجديد في ميدان الثقافة الرقمية ويُعد مختبرا للبحث والتجربة وإنجاز ونشر الدراسات والمبادرات المبتكرة في الميدان الثقافي وتطوير المضامين الثقافية باستعمال التكنولوجيات الرقمية والمساهمة في تركيز الاقتصاد الإبداعي.
وهو يكلف خاصة بالمهام التالية:
- المساهمة في وضع السياسات والبرامج الهادفة للنهوض بالقطاع الثقافي الرقمي وتثمينه والتشجيع على استعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصال،
- احتضان المشاريع المبتكرة وتأطير أصحاب المبادرات والمؤسسات العاملة في المجال الثقافي الرقمي وخاصة منها المؤسسات الناشئة على معنى القانون عدد 20 لسنة 2018 المؤرخ في 17 أفريل 2018 المتعلق بالمؤسسات الناشئة ومرافقتها قصد الدفع نحو خلق الشغل والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولهذا الغرض يتولى المركز إبرام العقود والاتفاقيات اللازمة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- تشجيع الفئات الشبابية وأصحاب المبادرات الخاصة والمؤسسات الناشئة على تطوير التقنيات الرقمية واستغلالها في تركيز مشاريعهم الخاصة،
- استثمار المضامين الثقافية المنجزة من طرف مختلف الأطراف المتدخلة في القطاع الثقافي عبر التكنولوجيات الرقمية الحديثة وذلك خاصة عن طريق مرافقة الشباب والمؤسسات الناشئة التي تحمل مشاريع ذات الصلة،
- إعداد وتنفيذ برامج تكوين في مجال التكنولوجيات الحديثة الموجهة خاصة للشباب وحاملي الشهادات العليا والعاملين في الميدان الثقافي وذلك قصد تطوير المضامين الثقافية الرقمية،
- توفير الفضاءات اللازمة للمساعدة على انجاز المشاريع في المجال الثقافي الرقمي واتخاذ التدابير الكفيلة بتأمين حسن سير الأنشطة داخلها،
- تمكين الراغبين في بعث مشاريع من استغلال فضاءات المركز لإكسابهم القدرات المهنية والتطبيقية الضرورية لبعث المشروع،
- تعزيز اليقظة التكنولوجية في مجال نشاط المركز،
ـ المساهمة في النهوض بالبحث والتجارب وإنجاز الدراسات وجمع البيانات والتوثيق في المجال الثقافي الاقتصادي الرقمي،
- تقديم خدمات فنية في مجال نشاط المركز لوزارة الشؤون الثقافية والمؤسسات الراجعة لها بالنظر وفق اتفاقيات تبرم للغرض.
- منح اللزمات في مجال الأنشطة الراجعة بالنظر للمركز ومتابعتها ومراقبتها.
- العمل على تطوير صيغ الشراكة والتعاون مع المؤسسات والهياكل العمومية والخاصة العاملة في ميدان نشاط المركز وطنيا ودوليا بهدف تطوير المنتوج الثقافي الرقمي ودعم أصحاب المبادرات والمؤسسات العاملة في المجال الثقافي الرقمي وخاصة منها المؤسسات الناشئة،
- تنظيم الملتقيات والندوات في مجال نشاط المركز،
- العمل على البحث عن مصادر تمويل لفائدة المركز وأصحاب المشاريع والمؤسسات الناشئة وإبرام الاتفاقيات لهذا الغرض مع الداعمين والشركاء الماليين،
- المساعدة على ترويج وبيع المشاريع المنجزة في إطار نشاط المركز واستخلاص جزء من المداخيل لفائدته عن طريق إبرام الاتفاقيات وفقا للتشريع الجاري به العمل بهدف تطوير مداخيل المركز وضمان ديمومة تدخلاته إلى جانب مساعدة أصحاب المشاريع المبتكرة وفقا للمنظومة التشاركية،
- القيام بكل مهمة أخرى مرتبطة بنشاط المركز تعهد إليه من طرف سلطة الإشراف.
الفصل 3 ـ يمكن للمركز إبرام عقود طلبات عمومية
أو صفقات بالتفاوض المباشر مع الباعثين الجدد والمؤسسات الناشئة وأصحاب المبادرات الشبان الذين لا يتجاوز سنهم خمسة وثلاثون (35) سنة لإنجاز خدمات أو أشغال لفائدة وزارة الشؤون الثقافية أو المؤسسات الراجعة إليها بالنظر. ويتم ضبط شروط التفاوض المباشر وإجراءاته بمقتضى أمر حكومي.
الفصل 4 ـ يمكن أن تتفرع عن المركز مراكز جهوية للاقتصاد الثقافي الرقمي بالجهات يتولى احتضانها والإشراف عليها.
الباب الثاني
التسيير والتنظيم الإداري
الفصل 5 ـ يشتمل المركز على :
- المدير العام.
- مجلس المؤسسة.
القسم الأول
المدير العام
الفصل 6 ـ يسير المركز مدير عام يتم تعيينه بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالشؤون الثقافية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 7 ـ يتولى المدير العام إدارة المركز ورئاسة مجلس المؤسسة واتخاذ القرارات في جميع المجالات الداخلة ضمن مشمولاته المعرفة بهذا الفصل باستثناء تلك التي هي من اختصاص سلطة الإشراف.
ويكلف المدير العام بالخصوص بما يلي:
- ضمان التسيير الإداري والمالي والفني للمركز،
- رئاسة مجلس المؤسسة،
- ضبط الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وهيكل تمويل المشاريع،
- ضبط ومتابعة تنفيذ عقود الأهداف،
- ضبط القوائم المالية،
- إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- وضع برامج العمل في مختلف المجالات المتصلة بمهام المركز ومتابعة تنفيذها،
- اقتراح تنظيم مصالح المركز والنظام الأساسي لأعوانها ونظام تأجيرهم طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- القيام بالإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات المركز،
- إصدار الأذون بالنسبة إلى المقابيض والمصاريف،
- القيام بالشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية التي تدخل في نطاق نشاط المركز طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- انتداب الأعوان والتقنيين والمستشارين والخبراء من ذوي الاختصاص في الميادين الثقافية والفنية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- التصرّف في الموارد البشريّة للمركز وذلك بانتدابهم وعزلهم وممارسة السلطة التأديبيّة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- تمثيل المركز لدى الغير في كل الأعمال والإدارية والقضائية،
- إعداد جدول أعمال مجلس المؤسسة،
- تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط المركز والتي يتم تكليفه بها من قبل سلطة الإشراف.
الفصل 8 ـ يمكن للمدير العام تفويض جزء من سلطاته وكذلك تفويض إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته.
على أن العقود واتفاقيات الأشغال والبحث والدراسات والصفقات وعقود التفويت والنقض والامتلاك التي يقوم بها المركز في إطار مهمته تمضى وجوبا من قبل المدير العام. ولا يمكن أن يشمل التفويض كذلك ممارسة حق التأديب تجاه أعوان المركز.
الفصل 9 ـ يمكن للمدير العام الاستعانة بلجان فنية متخصصة تكلف بدراسة مسائل تندرج في إطار نشاط المركز.
تحدث اللجان الفنية المتخصصة وتضبط تركيبتها وطرق سيرها بمقرر من المدير العام للمركز بعد الوزير المكلف بالشؤون الثقافية.
القسم الثاني
مجلس المؤسسة
الفصل 10 ـ يتولى مجلس المؤسسة دراسة وإبداء الرأي في:
- عقود الأهداف ومتابعة تنفيذها،
- الميزانيات التقديرية للاستثمار والتصرف وهياكل تمويل مشاريع الاستثمار،
- القوائم المالية،
- تنظيم مصالح المركز والنظام الأساسي لأعوانه ونظام تأجيرهم،
- الصفقات والاتفاقيات المبرمة من قبل المركز،
- الشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية المندرجة ضمن نشاط المركز.
وبصفة عامة، كل مسألة أخرى تتصل بنشاط المركز والتي يتم عرضها عليه من قبل المدير العام.
الفصل 11 ـ يتركب مجلس المؤسسة الذي يرأسه المدير العام من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- عن رئاسة الحكومة،
- عن الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية،
- عن الوزارة المكلفة بالمالية،
- عن الوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
- عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- عن الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
- عن الوزارة المكلفة بالتكوين المهني والتشغيل،
- عن المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية،
- عن المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة،
- مختص في مجال تطوير المضامين الرقمية.
يعين أعضاء مجلس المؤسسة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات مرتين على أقصى تقدير.
ويمكن للمدير العام استدعاء كل شخص من ذوي الكفاءة في المجالات الثقافية أو التكنولوجية أو الاقتصادية أو التقنية لحضور اجتماع مجلس المؤسسة لإبداء رأيه الاستشاري في إحدى المسائل المدرجة بجدول أعمال المجلس.
الفصل 12 ـ يجتمع مجلس المؤسسة بدعوة من المدير العام على الأقل مرة كل ثلاثة (3) أشهر، وكلما دعت الحاجة، للنظر في المسائل المدرجة بجدول أعمال يضبط من قبـل المديـر العـام ويقـدم عشرة (10) أيـام علـى الأقـل قبل موعد انعقـاد الاجتماع إلى جميع أعضاء مجلس المؤسسة وإلى الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية. ويكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بالمواضيع التي سيتم تدارسها من قبل المجلس.
كما توجه هذه الوثائق في نفس الآجال إلى مراقب الدولة الذي يحضر المجلس بصفة ملاحظ وله أن يبدي رأيه وتحفظاته، إذا اقتضى الأمر، في كل المسائل المتصلة بإحترام القوانين والتراتيب التي يخضع لها المركز وكذلك كل المسائل التي لها انعكاس مالي على المركز، وتـدون هذه الملاحظـات والتحفظات وجوبا بمحضر الجلسة.
ولا يمكن لمجلس المؤسسة أن يجتمع بصفة شرعية إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني، يجتمع مجلس المؤسسة مرة ثانية بصفة قانونية في ظرف خمسة عشر (15) يوما مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. ويمكن لمجلس المؤسسة أن يجتمع بصفة شرعية إذا تعذر توفر الأغلبية لأسباب قاهرة وذلك للنظر في المسائل المستعجلة.
ويبدي مجلس المؤسسة رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي صورة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.
الفصل 13 ـ يتم إعداد محاضر مجلس المؤسسة في ظرف العشرة أيام (10) التي تلي اجتماع المجلس وتحفظ هذه المحاضر في صيغتها النهائية بسجل خاص يتم إمضاؤه من قبل المدير العام وأحد أعضاء المجلس ويوضع بالمقر الاجتماعي للمركز.
يتم وجوبا بالنسبة إلى كل المسائل التي تتطلب القيام بإجراءات أخرى للمصادقة عليها وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، التنصيص عليها بمحاضر الجلسات وعرضها على الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية للبت فيها.
تعهد كتابة المجلس لأحد إطارات المركز يعينه المدير العام.
الفصل 14 ـ تدرج وجوبا كنقاط قارة ضمن جدول أعمال مجلس المؤسسة:
- متابعة تنفيذ التوصيات السابقة لمجلس المؤسسة،
- متابعة سير المركز وتطور وضعيته وتقدم إنجاز ميزانيته وذلك من خلال لوحة قيادة يقع إعدادها من قبل المدير العام للمركز،
- متابعة تنفيذ الصفقات من خلال كشفين يعدهما المدير العام يخص الأول الصفقات التي سجل بشأنها تأخيــر في الإنجاز أو خلاف أو لم تقع المصادقة علـى ملفات الختم النهائي الخاصة بها. ويتعلق الكشف الثاني بالصفقات التي تم إبرامها طبقا لأحكام الأمر المنظم للصفقات العمومية،
- التدابير المتخذة لتدارك النقائص الواردة بتقرير مراجع الحسابات وتقارير هياكل التدقيق الداخلية والرقابة الخارجية،
كما يتعين مدّ أعضاء المجلس ومراقب الدولة بمذكرة تفصيلية تتضمن خاصة النقاط التالية قبل إدخالها حيز التنفيذ:
- التسميات في الخطط الوظيفية المزمع إسنادها،
- الزيادات في الأجور والمنح والامتيازات المالية والعينية المزمع إسنادها في إطار الجاري بها العمل،
- برنامج الانتداب السنوي وكشف دوري حول مراحل إنجازه،
- برامج الاستثمار وطرق تمويلها.
ويمكن لأعضاء مجلس المؤسسة، في إطار ممارستهم لمهامهم، أن يطلبوا تمكينهم من الاطلاع على الوثائق اللازمة.
الفصل 15 ـ يتم عرض الأهداف على مجلس المؤسسة على أقصى تقدير في موفى شهر أكتوبر من السنة الأولى من فترة مخطط التنمية.
وتعرض التقديرية للتصرف والاستثمار وهيكل تمويل مشاريع الاستثمار والقوائم المالية على مجلس المؤسسة في الآجال المنصوص عليها بالفصلين 18 و19 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 16 ـ لا يجوز لأعضاء مجلس المؤسسة تفويض صلاحياتهم لغير أعضاء المجلس ولا يمكن لهم أن يتغيّبوا عن حضور أشغاله أو العمل بالتفويض إلا في حالة التعذر وفي حدود مرتين (2) في السنة على أقصى تقدير وعلى رئيس مجلس المؤسسة إعلام الوزارة المكلفة بالثقافة بهذا الغياب
أو التفويض خلال العشرة (10) أيام التي تلي اجتماع المجلس.
الباب الثالث
التنظيم المالي
القسم الأول
المداخيل
الفصل 17 ـ تتأتى موارد المركز من:
- المداخيل المتأتية من عائدات الخدمات التي يقدمها المركز على غرار التكوين والدراسات والاستشارات،
- مداخيل استغلال قاعات وفضاءات المركز،
- عائدات التعاقد الخاصة بالمشاريع المنجزة ومساهمة أصحاب المبادرات الخاصة والمؤسسات،
- عائدات عقود اللزمات المبرمة من قبل المركز،
- الإعانات والهبات والوصايا المسندة للمركز طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- مداخيل الاستشهار والتبني والرعاية،
- المنح التي تسندها الدولة للمركز في إطار ميزانية وزارة الشؤون الثقافية،
- كل الموارد الأخرى التي يمكن أن تسند إليه طبقا للتشريع الجاري به العمل.
القسم الثاني
الحسابات
الفصل 18 ـ يضبط المدير العام الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وكذلك هيكل تمويل مشاريع الاستثمار ويعرضها على مجلس المؤسسة على أقصى تقدير في موفى شهر أوت من كل سنة.
تقع المصادقة على الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار بمقتضى مقرر صادر عن الوزير المكلف بالشؤون الثقافية وذلك طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
يجب أن تبرز هذه الميزانيات بصفة مستقلة:
أ - في المداخيل:
مداخيل المركز كما حددت بالفصل 17 من هذا الأمر الحكومي.
ب - في المصاريف:
- مصاريف التسيير.
- مصاريف الاستثمار.
- كل المصاريف الأخرى التي تدخل في نطاق مشمولات المركز.
الفصل 19 ـ تمسك حسابات المركز طبقا للتشريع المحاسبي الجاري به العمل.
ويضبط المدير العام القوائم المالية ويعرضها على مجلس المؤسسة لإبداء الرأي فيها في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية.
الباب الرابع
إشراف الدولة
الفصل 20 ـ يتمثل الإشراف على المركز في ممارسة الدولة عن طريق الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية للصلاحيات التالية:
- متابعة عمليات التصرف والتسيير للمركز خاصة من حيث احترامها للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل،
- المصادقة على عقود الأهداف ومتابعة تنفيذها،
- المصادقة على الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار ومتابعة تنفيذها،
- المصادقة على القوائم المالية،
- المصادقة على محاضر مجلس المؤسسة،
- المصادقة على أنظمة التأجير والزيادات في الأجور،
- المصادقة على اتفاقيات التحكيم والشروط التحكيمية واتفاقيات المتعلقة بفض النزاعات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
وبصفة عامة تخضع إلى مصادقة الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية أعمال التصرف التي تخضع إلى المصادقة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 21 ـ تتولى الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية علاوة على ذلك، دراسة المسائل المتعلقة بـ:
- النظام الأساسي الخاص بأعوان المركز،
- جدول تصنيف الخطط،
- نظام التأجير،
- الهيكل التنظيمي،
- شروط التسمية في الخطط الوظيفية،
-
القانون هو قاعدة متفق عليها من قبل سلطة مختصة والتي تنظم سلوك المواطنين والمؤسسات.
- الزيادات في الأجور،
- ترتيب المركز.
وتضبط بمقرر من الوزير المكلف بالشؤون الثقافية البيانات والمؤشرات الخصوصية التي يتعين على المركز موافاة وزارة الإشراف القطاعي بها قصد المتابعة وكذلك دورية إرسالها.
الفصل 22 ـ يمد المركز الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية بغرض المصادقة أو المتابعة بالوثائق التالية:
- عقود الأهداف والتقارير السنوية حول تقدم تنفيذها،
- الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار،
- القوائم المالية،
- تقارير النشاط السنوية،
- تقارير المراجعة القانونية للحسابات وتقارير الرقابة الداخلية،
- محاضر
ﺟﻠﺴــﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺗﻌﻘﺪﻫــﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ، ﺣﺴــﺐ ﺍﻷﺻــﻮﻝﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴــﺔﺍﻟــﻮﺍﺭﺩﺓﻓﻲﻫﺬﺍﺍﻟﺪﻟﻴــﻞ،ﺑﻬﺪﻑ ﺍﳊﺼــﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻷﻧﺸــﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳــﻼﻣﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻧﺰﺍﻫﺘﻪ ﻭﺷــﻔﺎﻓﻴﺘﻪ ﻭﺍﻧﺴــﺠﺎﻣﻪ ﻣﻊ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
- كشوف عن وضعية السيولة المالية في آخر كل شهر،
- بيانات خصوصية.
ويتم توجيه كل هذه الوثائق في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما من تواريخ إعدادها المحددة.
الفصل 23 ـ تتم عمليات المصادقة من قبل الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية في الآجال التالية:
- في أجل ثلاثة (3) أشهر على أقصى تقدير من تاريخ الإحالة المنصوص عليه بالفصل 19 من الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه بالنسبة إلى عقود الأهداف،
- قبل موفى السنة بالنسبة إلى الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وتقارير المتابعة السنوية لتنفيذ عقود الأهداف،
- في ظرف شهر على أقصى تقدير من تاريخ إحالة محاضر
ﺟﻠﺴــﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺗﻌﻘﺪﻫــﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ، ﺣﺴــﺐ ﺍﻷﺻــﻮﻝﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴــﺔﺍﻟــﻮﺍﺭﺩﺓﻓﻲﻫﺬﺍﺍﻟﺪﻟﻴــﻞ،ﺑﻬﺪﻑ ﺍﳊﺼــﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻷﻧﺸــﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳــﻼﻣﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻧﺰﺍﻫﺘﻪ ﻭﺷــﻔﺎﻓﻴﺘﻪ ﻭﺍﻧﺴــﺠﺎﻣﻪ ﻣﻊ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
- في ظرف شهر من تاريخ الإحالة المنصوص عليه بالفصل 19 من الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه، بالنسبة إلى تقارير مراجعي الحسابات والقوائم المالية.
تتم المصادقة على عقود الأهداف المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بإمضائها من قبل الوزير المكلف بالشؤون الثقافية والمدير العام للمركز طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
وتتم المصادقة بالنسبة إلى الوثائق المنصوص عليها بالفقرات الثانية والثالثة والرابعة من هذا الفصل بمقرر من الوزير المكلف بالشؤون الثقافية.
الفصل 24 ـ يمد المركز رئاسة الحكومة ووزارة المالية بالوثائق التالية:
- عقود الأهداف وكذلك الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار وذلك في أجل ثلاثة (3) أشهر على أقصى تقدير من تاريخ ضبطها من قبل المدير العام وبعد المصادقة عليها من قبل سلطة الإشراف في الآجال المحددة.
- تقارير مراجعي الحسابات والقوائم المالية وذلك في أجل خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير من تاريخ المصادقة على هذه القوائم طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
- كشوف عن وضعيات السيولة في آخر كل شهر، وذلك في ظرف خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير من الشهر الموالي.
الفصل 25 ـ يمد المركز الوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي بعقود الأهداف وكذلك بالميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار بعد المصادقة عليها، وذلك في أجل ثلاثة (3) أشهر على أقصى تقدير من تاريخ ضبطها من قبل المدير العام وبعد المصادقة عليها من قبل سلطة الإشراف في الآجال المحددة.
الفصل 26 ـ علاوة على البيانات الخصوصية المنصوص عليها بالفصل 22 من هذا الأمر الحكومي يمد المركز رئاسة الحكومة مباشرة ببيانات دورية في أجل لا يتجاوز الأسبوع بعد نهاية الشهر بالنسبة إلى البيانات الشهرية، وموفى جويلية وموفى جانفي بالنسبة إلى البيانات السداسية وموفى جانفي من السنة الموالية بالنسبة إلى البيانات السنوية، باستثناء القوائم المالية التي يتم توجيهها في آجال المصادقة المنصوص عليها أعلاه.
وتحتوي هذه البيانات وجوبا على المعطيات الأساسية التالية:
- البيانات الشهرية: السيولة المالية وعدد الأعوان وحجم الأجور والانتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإدارية.
- البيانات السداسية: التداين والمستحقات حسب الآجال
والتسميات في الخطط الوظيفية.
- البيانات السنوية: المداخيل وتكاليف الاستغلال ونتيجة الاستغلال وجدول الموارد والاستعمالات وجدول الاستثمارات وحافظة المساهمات وعدد الأعوان والانتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإدارية وحجم الأجور وميزانية الصندوق الاجتماعي واستعمالاته والموازنة الاجتماعية.
الفصل 27 ـ يمد المركز
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
- الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار،
- القوائم المالية،
- تقارير مراجعي الحسابات ومراقبي الدولة،
- محاضر
ﺟﻠﺴــﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺗﻌﻘﺪﻫــﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ، ﺣﺴــﺐ ﺍﻷﺻــﻮﻝﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴــﺔﺍﻟــﻮﺍﺭﺩﺓﻓﻲﻫﺬﺍﺍﻟﺪﻟﻴــﻞ،ﺑﻬﺪﻑ ﺍﳊﺼــﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻷﻧﺸــﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳــﻼﻣﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻧﺰﺍﻫﺘﻪ ﻭﺷــﻔﺎﻓﻴﺘﻪ ﻭﺍﻧﺴــﺠﺎﻣﻪ ﻣﻊ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
- محاضر مداولات الجلسات العامة العادية والاستثنائية.
ولمحكمة المحاسبات أن تطلب كل وثيقة محاسبية أو غير محاسبية تعتبرها ضرورية لتقديرها.
الفصل 28 ـ يعين لدى المركز مراقب دولة يباشر مهامه طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الباب الخامس
أحكام ختامية
الفصـل 29 ـ في صورة حل المركز ترجع ممتلكاته إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماته وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 30 ـ يخضع أعوان المركز لأحكام النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات والمنشآت العمومية.
بصرف النظر عن الأحكام المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، يمكن للمركز التعاقد مع التقنيين والفنيين والوسطاء والخبراء والمكونين وغيرهم من المختصين في المجال الثقافي والتكنولوجي طبقا لشروط ومعايير تضبط للغرض.
الفصل 31 ـ وزير الشّؤون الثّقافيّة ووزير الماليّة مكلّفان، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 4 نوفمبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون الثقافية
محمد زين العابدين رئيس الحكومة
يوسف الشاهد