أمر حكومي عدد 1047 لسنة 2019 مؤرخ في 8 نوفمبر 2019 يتعلق بإنهاء مهام وال.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1047 لسنة 2019 مؤرخ في 8 نوفمبر 2019.
أنهي تكليف السيد منير حامدي بمهام وال بولاية القيروان ابتداء من 24 جويلية 2019.
أنهي تكليف السيد منير حامدي بمهام وال بولاية القيروان ابتداء من 24 جويلية 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون