قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 25 أكتوبر 2019 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 25 أكتوبر 2019.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير للسيدة حنان العياري حرم الرازقي، مهندس رئيس، كاهية مدير الأوضاع العقارية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بمنوبة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير للسيدة حنان العياري حرم الرازقي، مهندس رئيس، كاهية مدير الأوضاع العقارية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بمنوبة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون