أمر حكومي عدد 1060 لسنة 2019 مؤرخ في 8 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1060 لسنة 2019 مؤرخ في 8 نوفمبر 2019.
كلف السيد محمد قزوني، أستاذ أول مميز، بمهام مندوب جهوي للتربية بتونس 2.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
كلف السيد محمد قزوني، أستاذ أول مميز، بمهام مندوب جهوي للتربية بتونس 2.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون