قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 23 سبتمبر 2019 يتعلق بتسمية كاتب عام بلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 23 سبتمبر 2019.
كلف السيد الزاهي عشايشية، قيم عام أول، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية القلعة المعدن فرقصان ابتداء من 3 جوان 2019.
كلف السيد الزاهي عشايشية، قيم عام أول، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية القلعة المعدن فرقصان ابتداء من 3 جوان 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون