قرار من وزير العدل مؤرخ في 15 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 15 نوفمبر 2019.
كلفت السيدة زمردة حركاتي، متصرف مستشار كتابة محكمة، بوظائف رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والتكوين والرسكلة بالإدارة الجهوية لوزارة العدل بالقصرين.
كلفت السيدة زمردة حركاتي، متصرف مستشار كتابة محكمة، بوظائف رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والتكوين والرسكلة بالإدارة الجهوية لوزارة العدل بالقصرين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون