Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 8 نوفمبر 2019 يتعلق بضبط تركيبة لجنة التراخيص والموافقات وصيغ وطرق تسييرها وآجال إسناد التراخيص وقائمة الأنشطة المعنية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-092

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 8 نوفمبر 2019 يتعلق بضبط تركيبة التراخيص والموافقات وصيغ وطرق تسييرها وآجال إسناد التراخيص وقائمة الأنشطة المعنية.
إن وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 67 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وخاصة الفصل 15 مكرر منه،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح،
وعلى القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وخاصة الفصل 11 منه،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بتنظيم وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 388 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بتركيبة المجلس الأعلى للاستثمار وطرق تنظيمه وبالتنظيم الإداري والمالي للهيئة التونسية للاستثمار وللصندوق التونسي للاستثمار وقواعد تسييره كما تم إتمامه بالأمر الحكومي عدد 572 لسنة 2018 المؤرخ في 20 جوان 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 390 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب ا?هداف ?نجاز مشروع مراجعة تراخيص تعاطي ا?نشطة الاقتصادية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها وبضبط التصنيفة التونسية للأنشطة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرّخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرّخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار تركيبة التراخيص والموافقات المحدثة بالهيئة التونسية للاستثمار وصيغ وطرق سيرها وآجال إسناد التراخيص وقائمة الأنشطة المعنية طبقا لأحكام الفصل 11 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار. وتسمى التراخيص والموافقات فيما يلي "باللجنة".
الباب الأول
تركيبة اللجنة وطرق تسييرها
الفصل 2 ـ يترأس اللجنة، رئيس الهيئة التونسية للاستثمار
أو من ينوبه.
وتتركب اللجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ عن رئاسة الحكومة،
ـ عن الهيئة العامة للإحاطة بالاستثمار عن الوزارة المكلفة بالاستثمار،
ـ عن الهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية عن الوزارة المكلفة بالتنمية،
ـ عن وزارة الداخلية،
ـ عن الوزارة المكلفة بالبيئة والشؤون المحلية،
ـ عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.
يدعو رئيس اللجنة وجوبا ممثلي الهياكل العمومية المعنية بالملف المعروض من غير أعضاء اللجنة لحضور اجتماعاتها ويكون للهيكل المعني حق التصويت.
ويجب ألا تقل الخطة الوظيفية لأعضاء اللجنة وممثلي الهياكل العمومية المدعوة عن خطة مدير عام إدارة مركزية أو ما يعادلها.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضور أشغالها وذلك حسب مقتضيات جدول أعمالها.
ويمكن لهذا الشخص المشاركة في مداولات اللجنة دون أن يكون له حق التصويت.
الفصل 3 ـ يعيّن أعضاء اللجنة بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالاستثمار باقتراح من الهياكل العمومية المعنية.
الفصل 4 ـ لا يمكن لأي عضو من أعضاء اللجنة تفويض من يمثله لحضور اجتماعات اللجنة، كما لا يمكنه التغيب عن حضور مداولاتها إلا في حالة التعذر.
ويتعين على كل عضو يتعذر عليه حضور اجتماع اللجنة إعلام كتابتها قبل انعقاد الاجتماع بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
وفي صورة شغور نهائي لمنصب عضو باللجنة أو تغيبه لأكثر من ثلاثة اجتماعات في السنة، يتولى رئيس اللجنة إشعار الهيكل الراجع له بالنظر العضو المعني لطلب تعويضه وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا القرار.
الفصل 5 ـ تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها للتداول حول المسائل المدرجة بجدول أعمالها الذي يضبطه رئيس اللجنة.
ويتم إعلام الأعضاء وممثلي الهياكل العمومية المدعوة بموعد اجتماع اللجنة وبجدول الأعمال في أجل لا يقل عن سبعة أيام قبل تاريخ انعقاده بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا. ويمكن تقليص هذا الأجل عند الاقتضاء.
الفصل 6 ـ لا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها.
وفي صورة عدم اكتمال النصاب المذكور في جلسة أولى، تعقد اللجنة جلسة ثانية خلال الأسبوع الموالي على ألا يقل عدد الحاضرين المعنيين بالتصويت عن الثلث وتتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين المذكورين. وفي صورة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.
الفصل 7 ـ يؤمن قطب الإحاطة بالمستثمر بالهيئة التونسية للاستثمار الكتابة القارة للجنة، ويتولى خاصة:
ـ طلب الوثائق اللازمة من الهياكل العمومية عن الملفات المودعة وكل المعلومات المتعلقة بها،
ـ إعداد جدول أعمال اللجنة والملفات المعروضة عليها والدعوة إلى اجتماعاتها،
ـ تدوين مداولات اللجنة في محاضر، يتم إمضاؤها فورا من الأعضاء الحاضرين،
ـ إرسال نسخة من محاضر اجتماعات اللجنة إلى كل عضو،
ـ متابعة تنفيذ قرارات اللجنة وإعلام المعنيين بالأمر بها،
ـ إحالة ملفات التراخيص والموافقات على المجلس الأعلى للاستثمار عند الاقتضاء،
ـ مسك الملفات المتعلقة بأشغال اللجنة وحفظها،
ـ إعداد التقرير السنوي حول نشاط اللجنة وعرضه على الوزير المكلف بالاستثمار وعلى المجلس الأعلى للاستثمار.
الباب الثاني
الأنشطة المعنية وآجال إسناد التراخيص
الفصل 8 ـ تتولى اللجنة البت في مطالب تغيير صبغة الأراضي الفلاحية والموافقات والتراخيص المستوجبة لإنجاز الاستثمار لجميع الأنشطة الاقتصادية طبقا لأحكام الفصل 11 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المشار إليه أعلاه.
وتستثنى الموافقات والتراخيص المتعلقة بالأنشطة التي تعود بالنظر للهيئات ذات الاختصاص كما تم تعريفها بالفصل 2 من الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المشار إليه أعلاه واللجان المكلفة بدراسة مطالب الموافقات والتراخيص في قطاعات المحروقات والطاقة والنقل الجوي.
وتخضع التراخيص والموافقات إلى الشروط والآجال المنصوص عليها بالأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المشار إليه أعلاه.
وعلى الهياكل العمومية التي تتلقى المطالب المذكورة أعلاه أن تحيلها فورا إلى الهيئة التونسية للاستثمار.
الفصل 9 ـ تتولى الكتابة القارة للجنة فورا إعلام المعني بالأمر بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا:
ـ بالموافقة على المطلب في صورة قبول الوزير المعني بالأمر أو سكوته بعد انقضاء أجل الاعتراض،
ـ بإحالة الملف إلى المجلس الأعلى للاستثمار في صورة الوزير المعني بالأمر،
ـ برفض المطلب.
الفصل 10 ـ تضبط اللجنة نظامها الداخلي يتضمن بالخصوص مسار معالجة الملفات المعروضة عليها وكيفية وصيغ مداولاتها على أن يكون ذلك في أجل لا يتجاوز شهرين بداية من تاريخ أول اجتماع لها.
كما تضبط دليل إجراءات يتعلق بإسناد التراخيص الداخلة في نطاق اختصاصها يعرض على مصادقة الوزير المكلف بالاستثمار.
الفصل 11 ـ يتعين على الهيئة التونسية للاستثمار تركيز منظومة معلوماتية مندمجة تمكّن من معالجة الملفات المعروضة بين أعضاء اللجنة ومختلف الهياكل العمومية المعنية بالملفات.
الفصل 12 ـ في صورة وجود شبهة تضارب مصالح، يتعين على العضو المعني أو الهيكل المعني بالملف إشعار اللجنة كتابيا بذلك والامتناع عن المشاركة في جلساتها ومداولاتها وقراراتها ذات العلاقة.
وفي هذه الحالة، يتولى رئيس اللجنة إشعار الهيكل الراجع له بالنظر العضو أو الممثل المعني بشبهة وطلب تعويضه.
الباب الثالث
الأحكام الانتقالية
الفصل 13 ـ تواصل الهياكل العمومية المعنية النظر في مطالب التراخيص والموافقات المودعة لديها قبل دخول القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المشار إليه أعلاه حيز النفاذ وفقا للشروط والإجراءات والآجال المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
الفصل 14 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 نوفمبر 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي
زياد العذاري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟