Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير العدل مؤرخ في 28 أكتوبر 2019 يتعلق بنقلة عدول إشهاد.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-092

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 28 أكتوبر 2019.
ينقل عدول الإشهاد الآتي ذكرهم إلى المراكز التالية:
ـ جهاد المكي من قابس إلى أريانة مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بأريانة،
ـ كريمة الوسلاتي من قرطاج إلى فوشانة مرجع نظر الناحية ببن عروس دائرة قضاء بها،
ـ سرور عبيدي من الرقاب إلى رادس مرجع نظر الناحية ببن عروس دائرة قضاء بها.
ـ عربية الزارعي من الدندان إلى منوبة مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بمنوبة،
ـ لسعد عفلي من القيروان إلى منزل المهيري مرجع نظر الناحية ببوحجلة دائرة قضاء بالقيروان،
ـ محمد المسراطي من بنبلة إلى منزل النور مرجع نظر الناحية بالمنستير دائرة قضاء بها،
ـ رندا باشا سقا من جندوبة إلى باجة مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بباجة،
ـ فيصل بادة من بئر علي بن خليفة إلى صفاقس (1) مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بصفاقس (1)،
ـ حسان خصخوصي من أريانة إلى سيدي بوزيد مرجع نظر الناحية بها دائرة قضاء بسيدي بوزيد،
ـ سندس معمري من جلمة إلى سبالة أولاد عسكر مرجع نظر الناحية بجلمة دائرة قضاء بسيدي بوزيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟