قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 21 أكتوبر 2019 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-092
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 21 أكتوبر 2019 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3013 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى المقرر عدد 1782 لسنة 2019 المؤرخ في 21 أكتوبر 2019 المتعلق بتسمية العقيد حاتم بشير، مديرا للميزانية والبرمجة والرقابة بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ أسند للعقيد حاتم بشير، مدير والبرمجة والرقابة بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية، التفويض ليمضي بالنيابة عن وزير الدفاع الوطني كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره وخاصة:
ـ مطالب التزام الدفوعات،
ـ سندات الطلب،
ـ أوامر الصرف والتحويل وأذون المقابيض،
ـ الأوراق المثبتة للمصاريف والدفوعات،
ـ تساخير النقل،
ـ شهائد القيام بمهمة بالخارج والمصادقة على جميع نسخ الوثائق التي تخص شؤون الأفراد،
ـ مطالب ترخيص للتحويل.
وذلك باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 21 أكتوبر 2019.
تونس في 21 أكتوبر 2019.
وزير الدفاع الوطني
عبد الكريم الزبيدي
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3013 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى المقرر عدد 1782 لسنة 2019 المؤرخ في 21 أكتوبر 2019 المتعلق بتسمية العقيد حاتم بشير، مديرا للميزانية والبرمجة والرقابة بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ أسند للعقيد حاتم بشير، مدير والبرمجة والرقابة بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية، التفويض ليمضي بالنيابة عن وزير الدفاع الوطني كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره وخاصة:
ـ مطالب التزام الدفوعات،
ـ سندات الطلب،
ـ أوامر الصرف والتحويل وأذون المقابيض،
ـ الأوراق المثبتة للمصاريف والدفوعات،
ـ تساخير النقل،
ـ شهائد القيام بمهمة بالخارج والمصادقة على جميع نسخ الوثائق التي تخص شؤون الأفراد،
ـ مطالب ترخيص للتحويل.
وذلك باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 21 أكتوبر 2019.
تونس في 21 أكتوبر 2019.
وزير الدفاع الوطني
عبد الكريم الزبيدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون