قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 15 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 15 نوفمبر 2019.
جدّد تكليف الدكتور صلاح غراب، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الطب الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بجرجيس.
هذا القرار يلغي ويعوض القرار المؤرخ في 26 جويلية 2019.
جدّد تكليف الدكتور صلاح غراب، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام رئيس قسم الطب الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بجرجيس.
هذا القرار يلغي ويعوض القرار المؤرخ في 26 جويلية 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون