قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 8 نوفمبر 2019 يتعلق بإنهاء مهام معتمد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 8 نوفمبر 2019.
أنهي تكليف السيد توفيق جلالي بمهام معتمد بمعتمدية عين دراهم ولاية جندوبة ابتداء من 26 ماي 2019.
أنهي تكليف السيد توفيق جلالي بمهام معتمد بمعتمدية عين دراهم ولاية جندوبة ابتداء من 26 ماي 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون