قرار من وزير العدل مؤرخ في 15 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير العدل مؤرخ في 15 نوفمبر 2019.
كلفت الآنسة مبروكه غماقي، متصرف كتابة محكمة، بوظائف رئيس مصلحة التجهيزات والوسائل والمعدات بالإدارة الجهوية لوزارة العدل بقابس.
كلفت الآنسة مبروكه غماقي، متصرف كتابة محكمة، بوظائف رئيس مصلحة التجهيزات والوسائل والمعدات بالإدارة الجهوية لوزارة العدل بقابس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون