قـرار من وزيرة الصّحة بالنيابة ووزير التّعليم العالي والبحث العلمي مؤرّخ في 14 نوفمبر 2019 يتعلق بفتح امتحان الدخول للمرحلة الثالثة للدراسات الطبية، دورة ديسمبر 2019.
قـرار من وزيرة الصّحة بالنيابة ووزير التّعليم العالي والبحث العلمي مؤرّخ في 14 نوفمبر 2019 يتعلق بفتح امتحان الدخول للمرحلة الثالثة للدراسات الطبية، دورة ديسمبر 2019.
إن وزيرة الصّحة بالنيابة ووزير التّعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتّعليم العالي كما وقع تنقيحه بالمرسوم عدد31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلّق بتنظيم الجامعات ومؤسّسات التّعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، المنقح والمتمم بالأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011،
وعلى الأمر الحكومي عدد 301 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الصحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 219 لسنة 2019 المؤرخ في 12 مارس 2019 المتعلق بتكليف وزيرة شؤون الشباب والرياضة بالقيام بوظائف وزيرة بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 341 لسنة 2019 المؤرخ في 10 أفريل 2019 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على شهادات الدراسات الطبية وخاصة الفصل 25 منه،
وعلى قرار وزيرة بالنيابة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المتعلق بتنظيم امتحان الدخول للمرحلة الثالثة للدراسات الطبية.
قــرّرا مــا يـلـي:
الفصل الأول ـ يفتح بكليات الطب بتونس وسوسة والمنستير وصفاقس امتحان الدخول للمرحلة الثالثة للدراسات الطبية يوم 12 ديسمبر 2019 والأيام الموالية لانتداب مقيمين في الطب.
الفصل 2 ـ يفتح الامتحان المشار إليه بالفصل الأول من هذا القرار لفائدة المترشحين المنصوص عليهم بالفصل 3 من قرار وزيرة بالنيابة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المشار إليه أعلاه في الاختصاصات وفي حدود عدد المراكز المفتوحة في إطار القائمة العامة والقائمة الخاصة بالجهات والقائمة الخاصة بوزارة الدفاع الوطني كما يلي:
I ـ القائمة العامة (2550 مركزا)
1 ـ الطب والاختصاصات الطبية:
- طب العائلة 1800 مركزا
- الطب الباطني 10 مراكز
- الأمراض الجرثومية 10 مراكز
- الإنعاش الطبي 24 مركزا
- طب الأورام 9 مراكز
- التغذية وأمراض التغذية 8 مراكز
- علم أمراض الدم السريري 14 مركزا
- علم الغدد الصماء 16 مركزا
- أمراض القلب 34 مركزا
- أمراض الكلى 18 مركزا
- أمراض الأعصاب 14 مركزا
- أمراض الرئة 20 مركزا
- طب المفاصل والعظام 14 مركزا
- أمراض المعدة والأمعاء 22 مركزا
- الطب الفيزيائي وتقويم الأعضاء والتأهيل الوظيفي 10 مراكز
- الأمراض الجلدية 14 مركزا
- طب الأطفال 50 مركزا
- الطب النفساني 30 مركزا
- الطب النفساني للأطفال 10 مراكز
- التصوير الطبي 35 مركزا
- علاج الأورام بالأشعة 7 مراكز
- الطب الشرعي 6 مراكز
- 8 مراكز
- الطب الوقائي وطب المجتمع 6 مراكز
- علم التشريح أمراض الخلايا 10 مراكز
- الطب الاستعجالي 38 مركزا
2 ـ الجراحة والاختصاصات الجراحية
- التخدير والإنعاش 45 مركزا
- الجراحة العامة 30 مركزا
- جراحة الأورام 4 مراكز
- جراحة الصدر 4 مراكز
- جراحة الأوعية المحيطة 4 مراكز
- جراحة الأعصاب 9 مراكز
- جراحة المسالك البولية 8 مراكز
- جراحة الرأب والترميم والتجميل 4 مراكز
- جراحة وتقويم العظام 30 مركزا
- جراحة الأطفال 6 مراكز
- جراحة القلب والأوعية 6 مراكز
- طب العيون 24 مركزا
- طب الأذن والأنف والحنجرة 22 مركزا
- طب الفم وجراحة الوجه والفكين 3 مراكز
- طب النساء والتوليد 53 مركزا
3 ـ البيولوجيا والمواد الأساسية
- البيولوجيا الطبية اختيار الكيمياء الأحيائية 12 مركزا
- البيولوجيا الطبية اختيار علم الأحياء الدقيقة 11 مركزا
- البيولوجيا الطبية اختيار علم الطفيليات 6 مراكز
- البيولوجيا الطبية اختيار علم المناعة 5 مراكز
- البيولوجيا الطبية اختيار علم أمراض الدم 11 مركزا
- علم الأنسجة والأجنة مركزان
- الفيزيولوجيا والاستكشاف الوظيفي 3 مراكز
- الفيزياء الأحيائية والطب النووي 4 مراكز
- الفرمكولوجيا 4 مراكز
- علم الوراثة 3 مراكز
II ـ القائمة الخاصة: (150 خطة)
الجهـــة
الاختصاص بنزرت باجة جندوبة الكاف سليانة سيدي
بوزيد القيروان القصرين قفصة مدنين قابس توزر تطاوين قبلي زغوان
التخدير
والإنعاش مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد
أمراض
القلب مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد
الجراحة
العامة مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد
جراحة
وتقويم
العظام مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد
أمراض
المعدة
والأمعاء مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد
طب النساء
والتوليد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركزان مركز واحد مركز واحد مركزان مركز واحد مركز واحد مركز واحد
التصوير
الطبي مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد
طب العيون مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد
طب
الأطفال مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد
الطب
النفساني مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد
الطب
النفساني
للأطفال مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد
البيولوجيا
الطبية
اختيار علم
الأحياء
الدقيقة مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد
البيولوجيا
الطبية
اختيار
علم أمراض
الدم البيولوجي مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد
علم أمراض
الدم
السريري مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد
البيولوجيا
الطبية
اختيار
الكيمياء
الأحيائية مركز واحد مركز واحد مركز واحد مركز واحد
III ـ القائمة الخاصة بحاجيات وزارة الدفاع الوطني (45 خطة):
التصوير الطبي مركزان
أمراض المعدة والأمعاء مركز واحد
التخدير والإنعاش مركزان
جراحة وتقويم العظام مركزان
جراحة الأعصاب مركز واحد
الجراحة العامة مركزان
الطب الإستعجالي مركزان
الطب الباطني مركزان
طب المفاصل والعظام مركزان
أمراض القلب مركزان
طب الأطفال مركزان
أمراض الكلى مركز واحد
علم أمراض الدم السريري مركز واحد
طب العيون مركزان
جراحة الأورام مركزان
طب النساء والتوليد مركزان
جراحة المسالك البولية مركز واحد
علاج الأورام بالأشعة مركز واحد
الطب النفساني مركزان
طب الأذن والأنف والحنجرة مركز واحد
البيولوجيا الطبية اختيار علم أمراض الدم مركز واحد
البيولوجيا الطبية اختيار الكيمياء الأحيائية مركز واحد
جراحة الرأب والترميم والتجميل مركز واحد
علم التشريح والخلايا مركزان
الطب الوقائي وطب المجتمع مركزان
طب الأورام مركزان
التغذية وأمراض التغذية مركز واحد
علم الغدد الصماء مركز واحد
الفيزياء الأحيائية والطب النووي مركز واحد
الفصل 3 ـ لا يمكن أن يشارك في الامتحان في الخطط المفتوحة بعنوان المؤسّسات الاستشفائيّة التّابعة لوزارة الدّفاع الوطني إلا المترشّحون الذين ينتمون للسّلك العسكري.
الفصل 4 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 22 نوفمبر 2019.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 نوفمبر 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس وزيرة الصحةالصحة
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً