قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 14 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 14 أكتوبر 2019.
كلفت السيدة بسمة الماجري حرم محرز، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الشؤون الثقافية ببلدية تونس.
كلفت السيدة بسمة الماجري حرم محرز، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الشؤون الثقافية ببلدية تونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون