أمر حكومي عدد 1058 لسنة 2019 مؤرخ في 8 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1058 لسنة 2019 مؤرخ في 8 نوفمبر 2019.
كلّف السيد عادل العياري، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة برنامجي دعم ميزان الدفوعات وتنمية مناطق الصحراء والجنوب التونسي بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي وتسند للمعني بالأمر في هذه الوضعية خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
كلّف السيد عادل العياري، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لمتابعة برنامجي دعم ميزان الدفوعات وتنمية مناطق الصحراء والجنوب التونسي بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي وتسند للمعني بالأمر في هذه الوضعية خطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون