قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 28 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 28 أكتوبر 2019.
كلّف الدكتور محمد علي السباعي، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم الحروق البليغة وجراحة الرأب والترميم بمستشفى "محمد الطاهر المعموري" بنابل.
كلّف الدكتور محمد علي السباعي، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم الحروق البليغة وجراحة الرأب والترميم بمستشفى "محمد الطاهر المعموري" بنابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون