Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 28 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-092

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 28 أكتوبر 2019.
كلّف الدكتور محمد علي السباعي، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم الحروق البليغة وجراحة الرأب والترميم بمستشفى "محمد الطاهر المعموري" بنابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟