Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصحة بالنيابة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 14 نوفمبر 2019 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 26 سبتمبر 2019 المتعلق بفتح مناظرة لانتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في طب الأسنان.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-092

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة بالنيابة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 14 نوفمبر 2019 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 26 سبتمبر 2019 المتعلق بفتح مناظرة لانتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في طب الأسنان.
إن وزيرة بالنيابة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1255 لسنة 1980 المؤرخ في 30 سبتمبر 1980 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 235 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 219 لسنة 2019 المؤرخ في 12 مارس 2019 المتعلق بتكليف وزيرة شؤون الشباب والرياضة بالقيام بوظائف وزيرة بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة،
وعلى قرار وزير ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 16 نوفمبر 2015 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في طب الأسنان كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 21 نوفمبر 2016 وبالقرار المؤرخ في 23 نوفمبر 2017،
وعلى قرار وزيرة بالنيابة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 26 سبتمبر 2019 المتعلق بفتح مناظرة لانتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في طب الأسنان.
قررا ما يلي:
الفصل الأول ـ تنقح الفصول 1 و2 و4 من القرار المؤرخ في 26 سبتمبر 2019 المشار إليه أعلاه كما يلي:
الفصل الأول (جديد): تفتح بكلية طب الأسنان بالمنستير يوم 26 ديسمبر 2019 والأيام الموالية، مناظرة بالمواد لانتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في طب الأسنان طبقا لأحكام القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 16 نوفمبر 2015 والمنقح بالقرار المؤرخ في 21 نوفمبر 2016 وبالقرار المؤرخ في 23 نوفمبر 2017.
الفصل 2 (جديد): تفتح هذه المناظرة لحاجيات وزارة في الاختصاصات التالية:
ـ مركزين اثنين (2) في اختصاص علاج الأسنان التحفظي،
ـ مركز واحد (1) في اختصاص بدائل الأسنان الجزئية القابلة للفك،
ـ مركز واحد (1) في اختصاص الفيزيولوجيا،
ـ مركز واحد (1) في اختصاص طب وجراحة الفم،
ـ مركز واحد (1) في اختصاص البدائل الثابتة للأسنان،
الفصل 4 (جديد): تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 26 نوفمبر 2019.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 نوفمبر 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
وزيرة بالنيابة
سنية بالشيخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟