أمر حكومي عدد 1041 لسنة 2019 مؤرخ في 8 نوفمبر 2019 يتعلق بتسمية وال.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1041 لسنة 2019 مؤرخ في 8 نوفمبر 2019.
كلف السيد محمد بورقيبة بمهام وال بولاية القيروان ابتداء من 24 جويلية 2019.
كلف السيد محمد بورقيبة بمهام وال بولاية القيروان ابتداء من 24 جويلية 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون