منشور إلى البنوك عدد 6 لسنة 2019
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-092
متوفر باللغة
FR
AR
منشور إلى البنوك عدد 6 لسنة 2019
الموضوع : مراجعة مقاييس وآجال قروض زراعات الحبوب.
إنّ محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد اطلاعه على القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،
وعلى المنشور عدد 47 لسنة 1987 المؤرخ في 23 ديسمبر 1987 المتعلق بطرق منح ومراقبتها وإعادة تمويلها مثلما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة له،
وعلى رأي مراقبة المطابقة عدد 6 لسنة 2019 بتاريخ 2 أكتوبر 2019 كما نص عليه الفصل 42 من القانون عدد 35 لسنة 2016 وخاصة فقرته الثانية المتعلقة بالمناشير المتأكدة،
قرر ما يلي :
فصل وحيد ـ تنقّح أحكام الفقرة "أ" المتعلقة بمقاييس قروض زراعة الحبوب الواردة بالملحق عدد 1 لمنشور البنك المركزي التونسي عدد 47 لسنة 1987 المذكور أعلاه والخاص بمقاييس قروض الزراعات الفصلية وآجال تسديدها كما يلي:
النشاط الوحدة مقياس تدخل البنك (بالدينار) (1) أجل التسديد
بعلية سقوية
أ) زراعة الحبوب
* القمح الصلب واللين والبقول
• منطقة 1 هكتار 1030 } 1355 } 31 أوت
• منطقة 2 هكتار 855
* الشعير
• منطقة 1 هكتار 625
• منطقة 2 هكتار 585 } 31 أوت
• منطقة 3 هكتار 245
* الأعلاف
• الشتوية هكتار 745 31 أوت
• الصيفية هكتار 1070 30 سبتمبر
(1) يمثل هذا المقياس حدا أقصى. ويعدّل البنك مبلغ القرض الممنوح حسب المساحة المبذورة والنفقات المنتظرة والمردوديّة المتوقّعة والكمّيات المسوّقة خلال المواسم الفارطة.
محافظ البنك المركزي
مروان العباسي
الموضوع : مراجعة مقاييس وآجال قروض زراعات الحبوب.
إنّ محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد اطلاعه على القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،
وعلى المنشور عدد 47 لسنة 1987 المؤرخ في 23 ديسمبر 1987 المتعلق بطرق منح ومراقبتها وإعادة تمويلها مثلما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة له،
وعلى رأي مراقبة المطابقة عدد 6 لسنة 2019 بتاريخ 2 أكتوبر 2019 كما نص عليه الفصل 42 من القانون عدد 35 لسنة 2016 وخاصة فقرته الثانية المتعلقة بالمناشير المتأكدة،
قرر ما يلي :
فصل وحيد ـ تنقّح أحكام الفقرة "أ" المتعلقة بمقاييس قروض زراعة الحبوب الواردة بالملحق عدد 1 لمنشور البنك المركزي التونسي عدد 47 لسنة 1987 المذكور أعلاه والخاص بمقاييس قروض الزراعات الفصلية وآجال تسديدها كما يلي:
النشاط الوحدة مقياس تدخل البنك (بالدينار) (1) أجل التسديد
بعلية سقوية
أ) زراعة الحبوب
* القمح الصلب واللين والبقول
• منطقة 1 هكتار 1030 } 1355 } 31 أوت
• منطقة 2 هكتار 855
* الشعير
• منطقة 1 هكتار 625
• منطقة 2 هكتار 585 } 31 أوت
• منطقة 3 هكتار 245
* الأعلاف
• الشتوية هكتار 745 31 أوت
• الصيفية هكتار 1070 30 سبتمبر
(1) يمثل هذا المقياس حدا أقصى. ويعدّل البنك مبلغ القرض الممنوح حسب المساحة المبذورة والنفقات المنتظرة والمردوديّة المتوقّعة والكمّيات المسوّقة خلال المواسم الفارطة.
محافظ البنك المركزي
مروان العباسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون