قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 11 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس المؤسسة للأكاديمية الدبلوماسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 11 أكتوبر 2019.
يعين أعضاء بمجلس المؤسسة للأكاديمية الدبلوماسية السيدات والسادة الآتي ذكرهم:
ـ السيدة سريا بن السوسي، ممثلة عن رئاسة الجمهورية،
ـ السيدة حنان بوعزيز، ممثلة عن رئاسة الحكومة،
ـ العقيد عصام الدين العبيدي، عن وزارة الدفاع الوطني،
ـ السيد الكاتب العام، عن وزارة الشؤون الخارجية،
ـ السيد زهير عطاء الله، عن وزارة المالية،
ـ السيدة كلثوم حمزاوي، ممثلة عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
ـ السيد هشام خلفه، عن وزارة التجارة،
ـ السيدة مها الهمامي حرم منصوري، ممثلة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
ـ السيد توفيق الزرلي، عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
ـ السيدة منى المثلوثي، ممثلة عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية.
يعين أعضاء بمجلس المؤسسة للأكاديمية الدبلوماسية السيدات والسادة الآتي ذكرهم:
ـ السيدة سريا بن السوسي، ممثلة عن رئاسة الجمهورية،
ـ السيدة حنان بوعزيز، ممثلة عن رئاسة الحكومة،
ـ العقيد عصام الدين العبيدي، عن وزارة الدفاع الوطني،
ـ السيد الكاتب العام، عن وزارة الشؤون الخارجية،
ـ السيد زهير عطاء الله، عن وزارة المالية،
ـ السيدة كلثوم حمزاوي، ممثلة عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
ـ السيد هشام خلفه، عن وزارة التجارة،
ـ السيدة مها الهمامي حرم منصوري، ممثلة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
ـ السيد توفيق الزرلي، عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
ـ السيدة منى المثلوثي، ممثلة عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون