Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 11 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس المؤسسة للأكاديمية الدبلوماسية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-092

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الخارجية مؤرخ في 11 أكتوبر 2019.
يعين أعضاء بمجلس المؤسسة للأكاديمية الدبلوماسية السيدات والسادة الآتي ذكرهم:
ـ السيدة سريا بن السوسي، ممثلة عن رئاسة الجمهورية،
ـ السيدة حنان بوعزيز، ممثلة عن رئاسة الحكومة،
ـ العقيد عصام الدين العبيدي، عن وزارة الدفاع الوطني،
ـ السيد الكاتب العام، عن وزارة الشؤون الخارجية،
ـ السيد زهير عطاء الله، عن وزارة المالية،
ـ السيدة كلثوم حمزاوي، ممثلة عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
ـ السيد هشام خلفه، عن وزارة التجارة،
ـ السيدة مها الهمامي حرم منصوري، ممثلة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
ـ السيد توفيق الزرلي، عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
ـ السيدة منى المثلوثي، ممثلة عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟