قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 25 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان المساكن العسكرية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 25 أكتوبر 2019.
عين السيد واصل غربية، متصرف رئيس، عضوا ممثلا لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بمجلس مؤسسة ديوان المساكن العسكرية، وذلك ابتداء من 20 سبتمبر 2019.
عين السيد واصل غربية، متصرف رئيس، عضوا ممثلا لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بمجلس مؤسسة ديوان المساكن العسكرية، وذلك ابتداء من 20 سبتمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون