قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 24 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 24 أكتوبر 2019.
كلفت السيدة حياة حمدوني، متفقد جهوي للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير تنظيم وبرمجة أنشطة الأساسية بإدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة.
كلفت السيدة حياة حمدوني، متفقد جهوي للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير تنظيم وبرمجة أنشطة الأساسية بإدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون