أمر حكومي عدد 1051 لسنة 2019 مؤرخ في 8 نوفمبر 2019 يتعلق بإبرام مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التونسية والحكومة الفيدرالية لمملكة بلجيكا تتعلق بالتعاون في مجال الهجرة التوافقية والتنمية المتضامنة والأمن.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-092
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1051 لسنة 2019 مؤرخ في 8 نوفمبر 2019 يتعلق بإبرام مذكرة تفاهم بين الجمهورية التونسية والحكومة الفيدرالية لمملكة بلجيكا تتعلق بالتعاون في مجال الهجرة التوافقية والتنمية المتضامنة والأمن.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى مذكرة التفاهم بين الجمهورية التونسية والحكومة الفيدرالية لمملكة بلجيكا المتعلقة بالتعاون في مجال الهجرة التوافقية والتنمية المتضامنة والأمن، الممضاة بتونس في 17 جويلية 2018.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يتم إبرام مذكرة تفاهم بين الجمهورية التونسية والحكومة الفيدرالية لمملكة بلجيكا المتعلقة بالتعاون في مجال الهجرة التوافقية والتنمية المتضامنة والأمن، الملحقة بهذا الأمر الحكومي، الممضاة بتونس في 17 جويلية 2018.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 نوفمبر 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى مذكرة التفاهم بين الجمهورية التونسية والحكومة الفيدرالية لمملكة بلجيكا المتعلقة بالتعاون في مجال الهجرة التوافقية والتنمية المتضامنة والأمن، الممضاة بتونس في 17 جويلية 2018.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يتم إبرام مذكرة تفاهم بين الجمهورية التونسية والحكومة الفيدرالية لمملكة بلجيكا المتعلقة بالتعاون في مجال الهجرة التوافقية والتنمية المتضامنة والأمن، الملحقة بهذا الأمر الحكومي، الممضاة بتونس في 17 جويلية 2018.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 نوفمبر 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون