أمر حكومي عدد 1036 لسنة 2019 مؤرخ في 14 نوفمبر 2019 يتعلق بقبول استقالة مستشار لدى رئيس الحكومة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1036 لسنة 2019 مؤرخ في 14 نوفمبر 2019.
تقبل استقالة السيد لطفي بن ساسي، المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار، وذلك ابتداء من 15 نوفمبر 2019.
تقبل استقالة السيد لطفي بن ساسي، المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار، وذلك ابتداء من 15 نوفمبر 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون