قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 14 أكتوبر 2019 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 14 أكتوبر 2019.
كلفت السيدة عائدة الجريدي حرم المعروفي، متصرف مستشار، بمهام متفقد برتبة وامتيازات مدير بتفقدية بلدية تونس.
كلفت السيدة عائدة الجريدي حرم المعروفي، متصرف مستشار، بمهام متفقد برتبة وامتيازات مدير بتفقدية بلدية تونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون