قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 8 نوفمبر 2019 يتعلق بإنهاء مهام معتمد أول.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 8 نوفمبر 2019.
أنهي تكليف السيد رشيد بن مصباح بمهام معتمد أول بولاية جندوبة ابتداء من 24 جويلية 2019.
أنهي تكليف السيد رشيد بن مصباح بمهام معتمد أول بولاية جندوبة ابتداء من 24 جويلية 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون