أمر حكومي عدد 1055 لسنة 2019 مؤرخ في 14 نوفمبر 2019 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-092
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1055 لسنة 2019 مؤرخ في 14 نوفمبر 2019.
أنهيت تسمية السيد محمد المنذر الظريف، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون الخارجية.
أنهيت تسمية السيد محمد المنذر الظريف، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير الشؤون الخارجية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون