أمر حكومي عدد 1066 لسنة 2019 مؤرخ في 29 أكتوبر 2019 يتعلق بإحداث معلوم المرور بالطريق السيارة "أ1" مساكن /قابس وبضبط قيمته.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-092
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1066 لسنة 2019 مؤرخ في 29 أكتوبر 2019 يتعلق بإحداث معلوم المرور بالطريق السيارة "أ1" مساكن /قابس وبضبط قيمته.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 20 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017 وخاصة الفصلين 33 و34 منه،
وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بمقتضى القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018،
وعلى مجلة الطرقات ونصوصها التطبيقية الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 147 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 132 لسنة 2017 المؤرخ في 6 جانفي 2017،
وعلى الأمر عدد 151 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بالقواعد العامة للجولان بالطرقات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 2588 لسنة 2011 المؤرخ في 26 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 2002 المؤرخ في 4 سبتمبر 2002 المتعلق بضبط القواعد الفنية المتعلقة بتجهيز وتهيئة العربات المستعملة لنقل المواد الخطرة عبر الطرقات،
وعلى الأمر عدد 1073 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية إسناد لزمة بناء واستغلال وصيانة الطريق السيارة "أ1" مساكن/الجم وتوابعها لفائدة شركة تونس للطرقات السيارة واسترداد الملك المستلزم،
وعلى الأمر عدد 1074 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية إسناد لزمة بناء واستغلال وصيانة الطريق السيارة "أ1" الجم/صفاقس وتوابعها لفائدة شركة تونس للطرقات السيارة واسترداد الملك المستلزم،
وعلى الأمر عدد 262 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 المتعلق بضبط قائمة المخالفات لأحكام مجلة الطرقات كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 811 لسنة 2017 المؤرخ في 30 جوان 2017،
وعلى الأمر الحكومي عدد 256 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بالمصادقة على وكراس شروط لزمة بناء واستغلال وصيانة الطريق السيارة "أ1" صفاقس ـ قابس وتوابعها لفائدة شركة تونس للطرقات السيارة واسترداد الملك المستلزم،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1148 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أوت 2016 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 59 لسنة 2018 المؤرخ في 16 جانفي 2018 المتعلق بالجدول التعريفي لمقدار الخطية الإدارية المنصوص عليها بالفصل 45 (جديد) من القانون عدد 20 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى رأي مجلس المنافسة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يحدث معلوم مرور بالطريق السيارة "أ1" مساكن ـ قابس وتضبط قيمته حسب صنف العربة ونقطة انطلاقها ووجهتها.
الفصل 2 ـ تصنف العربات الخاضعة لمعلوم المرور إلى ثلاثة أصناف:
صنف 1: الدراجات النارية والعربات ذات مغزلين أو ثلاثة مغازل والتي يقلّ ارتفاعها عن 1,30 متر على مستوى المغزل الأمامي.
صنف 2: العربات ذات مغزلين والتي يتجاوز ارتفاعها 1,30 متر على مستوى المغزل الأمامي.
صنف 3: العربات ذات ثلاثة مغازل أو أكثر والتي يتجاوز ارتفاعها 1,30 متر على مستوى المغزل الأمامي.
الفصل 3 ـ يحدد معلوم المرور حسب نقطة انطلاق العربة ووجهتها مع الأخذ بعين الاعتبار التصنيف (1 و2 و3) المنصوص عليه بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي كالآتي:
صنف I
التسعيرة بالدينار
الوجهة
نقطة الانطلاق مساكن برجين كركر الجم الحنشة صفاقس الشمالية صفاقس الجنوبية المحرس الغريبة الصخيرة المطوية قابس الشمالية
مساكن - 0.200 0.800 1.300 2.000 2.600 3.200 3.800 4.300 5.200 6.300 6.800
برجين 0.200 - 0.600 1.000 1.700 2.400 3.000 3.500 4.100 4.900 6.100 6.600
كركر 0.800 0.600 - 0.500 1.200 1.800 2.400 3.000 3.500 4.400 5.500 6.000
الجم 1.300 1.000 0.500 - 0.700 1.300 1.900 2.500 3.000 3.900 5.000 5.500
الحنشة 2.000 1.700 1.200 0.700 - 0.600 1.200 1.800 2.300 3.200 4.300 4.800
صفاقس الشمالية 2.600 2.400 1.800 1.300 0.600 - 0.600 1.100 1.700 2.500 3.700 4.200
صفاقس الجنوبية 3.200 3.000 2.400 1.900 1.200 0.600 - 0.600 1.100 1.900 3.100 3.600
المحرس 3.800 3.500 3.000 2.500 1.800 1.100 0.600 - 0.500 1.400 2.500 3.000
الغريبة 4.300 4.100 3.500 3.000 2.300 1.700 1.100 0.500 - 0.900 2.000 2.500
الصخيرة 5.200 4.900 4.400 3.900 3.200 2.500 1.900 1.400 0.900 - 1.100 1.700
المطوية 6.300 6.100 5.500 5.000 4.300 3.700 3.100 2.500 2.000 1.100 - 0.500
قابس الشمالية 6.800 6.600 6.000 5.500 4.800 4.200 3.600 3.000 2.500 1.700 0.500 -
صنف II
التسعيرة بالدينار
الوجهة
نقطة الانطلاق مساكن برجين كركر الجم الحنشة صفاقس الشمالية صفاقس الجنوبية المحرس الغريبة الصخيرة المطوية قابس الشمالية
مساكن - 0.400 1.300 2.100 3.200 4.300 5.100 6.000 6.800 8.200 10.000 10.800
برجين 0.400 - 0.900 1.700 2.800 3.900 4.800 5.600 6.500 7.800 9.600 10.500
كركر 1.300 0.900 - 0.800 1.900 3.000 3.900 4.700 5.600 7.000 8.800 9.600
الجم 2.100 1.700 0.800 - 1.100 2.200 3.100 3.900 4.800 6.200 8.000 8.800
الحنشة 3.200 2.800 1.900 1.100 - 1.000 2.000 2.800 3.700 5.100 6.900 7.700
صفاقس الشمالية 4.300 3.900 3.000 2.200 1.000 - 0.900 1.800 2.700 4.000 5.800 6.700
صفاقس الجنوبية 5.100 4.800 3.900 3.100 2.000 0.900 - 0.900 1.700 3.100 4.900 5.700
المحرس 6.000 5.600 4.700 3.900 2.800 1.800 0.900 - 0.800 2.200 4.000 4.800
الغريبة 6.800 6.500 5.600 4.800 3.700 2.700 1.700 0.800 - 1.400 3.200 4.000
الصخيرة 8.200 7.800 7.000 6.200 5.100 4.000 3.100 2.200 1.400 - 1.800 2.600
المطوية 10.000 9.600 8.800 8.000 6.900 5.800 4.900 4.000 3.200 1.800 - 0.800
قابس الشمالية 10.800 10.500 9.600 8.800 7.700 6.700 5.700 4.800 4.000 2.600 0.800 -
صنف III
التسعيرة بالدينار
الوجهة
نقطة الانطلاق مساكن برجين كركر الجم الحنشة صفاقس الشمالية صفاقس الجنوبية المحرس الغريبة الصخيرة المطوية قابس الشمالية
مساكن - 0.500 1.800 2.900 4.500 6.000 7.300 8.500 9.700 11.600 14.200 15.400
برجين 0.500 - 1.300 2.400 4.000 5.500 6.700 8.000 9.200 11.100 13.700 14.900
كركر 1.800 1.300 - 1.200 2.700 4.200 5.500 6.700 7.900 9.900 12.400 13.600
الجم 2.900 2.400 1.200 - 1.600 3.000 4.300 5.600 6.800 8.700 11.300 12.500
الحنشة 4.500 4.000 2.700 1.600 - 1.500 2.800 4.000 5.200 7.200 9.700 10.900
صفاقس الشمالية 6.000 5.500 4.200 3.000 1.500 - 1.300 2.600 3.800 5.700 8.300 9.500
صفاقس الجنوبية 7.300 6.700 5.500 4.300 2.800 1.300 - 1.300 2.400 4.400 6.900 8.100
المحرس 8.500 8.000 6.700 5.600 4.000 2.600 1.300 - 1.200 3.100 5.700 6.900
الغريبة 9.700 9.200 7.900 6.800 5.200 3.800 2.400 1.200 - 1.900 4.500 5.700
الصخيرة 11.600 11.100 9.900 8.700 7.200 5.700 4.400 3.100 1.900 - 2.600 3.700
المطوية 14.200 13.700 12.400 11.300 9.700 8.300 6.900 5.700 4.500 2.600 - 1.200
قابس الشمالية 15.400 14.900 13.600 12.500 10.900 9.500 8.100 6.900 5.700 3.700 1.200 -
ويشمل معلوم المرور المحدد الأداء على القيمة المضافة.
الفصل 4 ـ يستخلص معلوم المرور المحمول على مستعملي الطريق السيارة من طرف شركة تونس للطرقات السيارة، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 33 من القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المشار إليه أعلاه.
الفصل 5 ـ يمكن للشركة المستغلة، وبموافقة سلطة الإشراف، منح تخفيضات لمستعملي الطريق السيارة الذين يرغبون في دفع هذا المعلوم بواسطة شارات آلية.
ينتفع مستغلو النقل العمومي بشارات آلية وبالتخفيضات المذكورة الأكثر فائدة.
الفصل 6 ـ يجب على كل سائق أو كل مالك عربة دفع معلوم المرور بمحطات الاستخلاص، عند استعمال الطريق السيارة الخاضعة للعمل بنظام الاستخلاص ما لم يكن معفى بموجب القانون.
الفصل 7 ـ يجري العمل بمعلوم المرور بالطريق السيارة "أ1" مساكن ـ قابس ابتداء من 1 جويلية 2020 على الساعة الصفر.
الفصل 8 ـ وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير المالية ووزير التجارة ووزير النقل مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 أكتوبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير التجارة
عمر الباهي
وزير النقل
هشام بن أحمد
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
نورالدين السالمي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 20 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017 وخاصة الفصلين 33 و34 منه،
وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بمقتضى القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018،
وعلى مجلة الطرقات ونصوصها التطبيقية الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 147 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بضبط القواعد الفنية لتجهيز وتهيئة العربات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 132 لسنة 2017 المؤرخ في 6 جانفي 2017،
وعلى الأمر عدد 151 لسنة 2000 المؤرخ في 24 جانفي 2000 المتعلق بالقواعد العامة للجولان بالطرقات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 2588 لسنة 2011 المؤرخ في 26 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 2002 المؤرخ في 4 سبتمبر 2002 المتعلق بضبط القواعد الفنية المتعلقة بتجهيز وتهيئة العربات المستعملة لنقل المواد الخطرة عبر الطرقات،
وعلى الأمر عدد 1073 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية إسناد لزمة بناء واستغلال وصيانة الطريق السيارة "أ1" مساكن/الجم وتوابعها لفائدة شركة تونس للطرقات السيارة واسترداد الملك المستلزم،
وعلى الأمر عدد 1074 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية إسناد لزمة بناء واستغلال وصيانة الطريق السيارة "أ1" الجم/صفاقس وتوابعها لفائدة شركة تونس للطرقات السيارة واسترداد الملك المستلزم،
وعلى الأمر عدد 262 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 المتعلق بضبط قائمة المخالفات لأحكام مجلة الطرقات كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 811 لسنة 2017 المؤرخ في 30 جوان 2017،
وعلى الأمر الحكومي عدد 256 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بالمصادقة على وكراس شروط لزمة بناء واستغلال وصيانة الطريق السيارة "أ1" صفاقس ـ قابس وتوابعها لفائدة شركة تونس للطرقات السيارة واسترداد الملك المستلزم،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1148 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أوت 2016 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 59 لسنة 2018 المؤرخ في 16 جانفي 2018 المتعلق بالجدول التعريفي لمقدار الخطية الإدارية المنصوص عليها بالفصل 45 (جديد) من القانون عدد 20 لسنة 2017 المؤرخ في 12 أفريل 2017 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
وعلى رأي مجلس المنافسة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يحدث معلوم مرور بالطريق السيارة "أ1" مساكن ـ قابس وتضبط قيمته حسب صنف العربة ونقطة انطلاقها ووجهتها.
الفصل 2 ـ تصنف العربات الخاضعة لمعلوم المرور إلى ثلاثة أصناف:
صنف 1: الدراجات النارية والعربات ذات مغزلين أو ثلاثة مغازل والتي يقلّ ارتفاعها عن 1,30 متر على مستوى المغزل الأمامي.
صنف 2: العربات ذات مغزلين والتي يتجاوز ارتفاعها 1,30 متر على مستوى المغزل الأمامي.
صنف 3: العربات ذات ثلاثة مغازل أو أكثر والتي يتجاوز ارتفاعها 1,30 متر على مستوى المغزل الأمامي.
الفصل 3 ـ يحدد معلوم المرور حسب نقطة انطلاق العربة ووجهتها مع الأخذ بعين الاعتبار التصنيف (1 و2 و3) المنصوص عليه بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي كالآتي:
صنف I
التسعيرة بالدينار
الوجهة
نقطة الانطلاق مساكن برجين كركر الجم الحنشة صفاقس الشمالية صفاقس الجنوبية المحرس الغريبة الصخيرة المطوية قابس الشمالية
مساكن - 0.200 0.800 1.300 2.000 2.600 3.200 3.800 4.300 5.200 6.300 6.800
برجين 0.200 - 0.600 1.000 1.700 2.400 3.000 3.500 4.100 4.900 6.100 6.600
كركر 0.800 0.600 - 0.500 1.200 1.800 2.400 3.000 3.500 4.400 5.500 6.000
الجم 1.300 1.000 0.500 - 0.700 1.300 1.900 2.500 3.000 3.900 5.000 5.500
الحنشة 2.000 1.700 1.200 0.700 - 0.600 1.200 1.800 2.300 3.200 4.300 4.800
صفاقس الشمالية 2.600 2.400 1.800 1.300 0.600 - 0.600 1.100 1.700 2.500 3.700 4.200
صفاقس الجنوبية 3.200 3.000 2.400 1.900 1.200 0.600 - 0.600 1.100 1.900 3.100 3.600
المحرس 3.800 3.500 3.000 2.500 1.800 1.100 0.600 - 0.500 1.400 2.500 3.000
الغريبة 4.300 4.100 3.500 3.000 2.300 1.700 1.100 0.500 - 0.900 2.000 2.500
الصخيرة 5.200 4.900 4.400 3.900 3.200 2.500 1.900 1.400 0.900 - 1.100 1.700
المطوية 6.300 6.100 5.500 5.000 4.300 3.700 3.100 2.500 2.000 1.100 - 0.500
قابس الشمالية 6.800 6.600 6.000 5.500 4.800 4.200 3.600 3.000 2.500 1.700 0.500 -
صنف II
التسعيرة بالدينار
الوجهة
نقطة الانطلاق مساكن برجين كركر الجم الحنشة صفاقس الشمالية صفاقس الجنوبية المحرس الغريبة الصخيرة المطوية قابس الشمالية
مساكن - 0.400 1.300 2.100 3.200 4.300 5.100 6.000 6.800 8.200 10.000 10.800
برجين 0.400 - 0.900 1.700 2.800 3.900 4.800 5.600 6.500 7.800 9.600 10.500
كركر 1.300 0.900 - 0.800 1.900 3.000 3.900 4.700 5.600 7.000 8.800 9.600
الجم 2.100 1.700 0.800 - 1.100 2.200 3.100 3.900 4.800 6.200 8.000 8.800
الحنشة 3.200 2.800 1.900 1.100 - 1.000 2.000 2.800 3.700 5.100 6.900 7.700
صفاقس الشمالية 4.300 3.900 3.000 2.200 1.000 - 0.900 1.800 2.700 4.000 5.800 6.700
صفاقس الجنوبية 5.100 4.800 3.900 3.100 2.000 0.900 - 0.900 1.700 3.100 4.900 5.700
المحرس 6.000 5.600 4.700 3.900 2.800 1.800 0.900 - 0.800 2.200 4.000 4.800
الغريبة 6.800 6.500 5.600 4.800 3.700 2.700 1.700 0.800 - 1.400 3.200 4.000
الصخيرة 8.200 7.800 7.000 6.200 5.100 4.000 3.100 2.200 1.400 - 1.800 2.600
المطوية 10.000 9.600 8.800 8.000 6.900 5.800 4.900 4.000 3.200 1.800 - 0.800
قابس الشمالية 10.800 10.500 9.600 8.800 7.700 6.700 5.700 4.800 4.000 2.600 0.800 -
صنف III
التسعيرة بالدينار
الوجهة
نقطة الانطلاق مساكن برجين كركر الجم الحنشة صفاقس الشمالية صفاقس الجنوبية المحرس الغريبة الصخيرة المطوية قابس الشمالية
مساكن - 0.500 1.800 2.900 4.500 6.000 7.300 8.500 9.700 11.600 14.200 15.400
برجين 0.500 - 1.300 2.400 4.000 5.500 6.700 8.000 9.200 11.100 13.700 14.900
كركر 1.800 1.300 - 1.200 2.700 4.200 5.500 6.700 7.900 9.900 12.400 13.600
الجم 2.900 2.400 1.200 - 1.600 3.000 4.300 5.600 6.800 8.700 11.300 12.500
الحنشة 4.500 4.000 2.700 1.600 - 1.500 2.800 4.000 5.200 7.200 9.700 10.900
صفاقس الشمالية 6.000 5.500 4.200 3.000 1.500 - 1.300 2.600 3.800 5.700 8.300 9.500
صفاقس الجنوبية 7.300 6.700 5.500 4.300 2.800 1.300 - 1.300 2.400 4.400 6.900 8.100
المحرس 8.500 8.000 6.700 5.600 4.000 2.600 1.300 - 1.200 3.100 5.700 6.900
الغريبة 9.700 9.200 7.900 6.800 5.200 3.800 2.400 1.200 - 1.900 4.500 5.700
الصخيرة 11.600 11.100 9.900 8.700 7.200 5.700 4.400 3.100 1.900 - 2.600 3.700
المطوية 14.200 13.700 12.400 11.300 9.700 8.300 6.900 5.700 4.500 2.600 - 1.200
قابس الشمالية 15.400 14.900 13.600 12.500 10.900 9.500 8.100 6.900 5.700 3.700 1.200 -
ويشمل معلوم المرور المحدد الأداء على القيمة المضافة.
الفصل 4 ـ يستخلص معلوم المرور المحمول على مستعملي الطريق السيارة من طرف شركة تونس للطرقات السيارة، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 33 من القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المشار إليه أعلاه.
الفصل 5 ـ يمكن للشركة المستغلة، وبموافقة سلطة الإشراف، منح تخفيضات لمستعملي الطريق السيارة الذين يرغبون في دفع هذا المعلوم بواسطة شارات آلية.
ينتفع مستغلو النقل العمومي بشارات آلية وبالتخفيضات المذكورة الأكثر فائدة.
الفصل 6 ـ يجب على كل سائق أو كل مالك عربة دفع معلوم المرور بمحطات الاستخلاص، عند استعمال الطريق السيارة الخاضعة للعمل بنظام الاستخلاص ما لم يكن معفى بموجب القانون.
الفصل 7 ـ يجري العمل بمعلوم المرور بالطريق السيارة "أ1" مساكن ـ قابس ابتداء من 1 جويلية 2020 على الساعة الصفر.
الفصل 8 ـ وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير المالية ووزير التجارة ووزير النقل مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 أكتوبر 2019.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير التجارة
عمر الباهي
وزير النقل
هشام بن أحمد
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
نورالدين السالمي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون