قرار من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية مؤرخ في 24 سبتمبر 2019 يتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي للتعاونية الوطنية للتعليم بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-084
إن وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بالجمعيات التعاونية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار كاتبي الدولة للتصميم والمالية وللصحة العمومية والشؤون الاجتماعية المؤرخ في 26 ماي 1961 المتعلق بضبط الأحكام النموذجية للجمعيات التعاونية كما تم تنقيحه بقرار وزيري المالية والشؤون الاجتماعية المؤرخ في 17 سبتمبر 1984.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على النظام الأساسي للتعاونية الوطنية للتعليم بتونس الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ يلغي هذا النظام الأساسي ويعوض النظام الأساسي المصادق عليه بمقتضى قرار الترخيص عدد 1-858 المؤرخ في 18 مارس 1950 المتعلق بالترخيص لتعاونية "التعاون القومي للتعليم العمومي بتونس" كما تم تنقيحه بمقتضى قرار وزيري المالية والشؤون الاجتماعية المؤرخ في 8 فيفري 1993.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 سبتمبر 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
النظام الأساسي للتعاونية الوطنية للتعليم بتونس
العنوان الأول
أحكام عامة
الباب الأوّل
تكوين التعاونية وغايتها
الفصل الأول ـ تأسست بمقتضى أحكام الأمر المؤرخ في 18 فيفري 1954 والمتعلق بالجمعيات التعاونيّة، تعاونية سمّيت «التعاونية الوطنية للتعليم بتونس« وعيّن مقرها الاجتماعي بـ38 شارع باريس الطابق الثاني- الرواق 7 - تونس 1000.
الفصل 2 ـ تهدف التعاونية إلى بعث روح الإخاء والتضامن بين كافة منخرطيها وضمان تغطية صحية وخدمات اجتماعية لهم ولأفراد عائلتهم وبعث مشاريع اجتماعية وفي إطار مبادئ التعاون والتضامن بـ:
1 ـ توفير التكميلي على المرض عن طريق إرجاع مصاريف العلاج بصفة تكميلية لخدمات الصندوق الوطني للتأمين على المرض أو أي نظام آخر،
2 ـ تقديم خدمة التقاعد التكميلي،
3 ـ تقديم خدمة رأس المال عند الوفاة،
4 ـ تقديم خدمة الادخار الفردي،
5 ـ تقديم مساعدات استثنائية لمجابهة المصاريف الطبية والعمليات الجراحية والأمراض الثقيلة والمزمنة بقرار من مجلس الإدارة وحسب الشروط التي ينص عليها النظام الداخلي،
6 ـ تقديم منح مختلفة ذات صبغة اجتماعية (زواج، وفاة...)،
7 ـ إسداء سلفات مالية اجتماعية لفائدة المنخرطين،
8 ـ بعث مشاريع ذات صبغة صحية أو اجتماعية ويخضع كل مشروع إلى محاسبة خاصة به،
9 ـ القيام بأنشطة ترفيهية وثقافية لفائدة منخرطيها.
يحدد النظام الداخلي للتعاونية تفاصيل وإجراءات التصرف في مجمل الخدمات المخول للتعاونية تقديمها.
الفصل 3 ـ يمكن للتعاونية أن تنخرط في الجامعات والاتحادات الوطنية أو العالمية للتعاونيات بناءا على قرار مجلس الإدارة بعد عرضه على المصادقة في جلسة عامة.
الفصل 4 ـ يحجر على التعاونية الخوض في أي مناقشة سياسية أو دينية أو نقابية أو القيام بأي نشاط خارج عن الأهداف التي ترمي إليها.
الباب الثاني
تركيبة التعاونية وشروط العضوية
الفصل 5 ـ تتركب التعاونية من أعضاء شرفيين وأعضاء مساهمين.
الفصل 6 ـ الأعضاء الشرفيون هم الذين يساهمون بفضل اكتتابهم وتقديم خدمات مساوية لها في ازدهار التعاونيّة دون أن يستفيدوا من منافعها ولا يكونون خاضعين إلى شرط يتعلق بالسن أو بالمهنة أو بالجنسية أو بالمقر. وتمنح صفة العضو الشرفي أساسا إلى الهياكل التي تعنى بقطاع التربية والتعليم والتكوين وخاصة الوزارة المكلفة بالتربية وديوان مساكن أعوان وزارة التربية والوزارة المكلفة بالتعليم العالي والوزارة المكلفة بالشباب والرياضة والوزارة المكلفة بشؤون الطفولة.
الفصل 7 ـ الأعضاء المساهمون هم الذين يتحصلون مقابل دفعهم بانتظام معاليم انخراطهم على أهلية التمتع بالمنافع والخدمات التي تضمنها التعاونية أو يمكنون الغير من التمتع بها دون ميز آخر سوى ما هو ناتج عن معاليم الانخراط المقدمة
أو الأخطار التي يؤتى بها أو الحالة العائلية.
الفصل 8 ـ يمكن للأشخاص الآتي ذكرهم الانخراط بالتعاونية:
ـ رجال التربية والتعليم والأعوان الراجعين بالنظر إلى وزارة التربية والهياكل الخاضعة لإشرافها،
ـ رجال التعليم العالي والأعوان الراجعين بالنظر إلى وزارة التعليم العالي والهياكل الخاضعة لإشرافها،
ـ مدرسو التربية البدنية والأعوان الراجعين بالنظر إلى الوزارة المكلفة بالشباب وبالرياضة،
ـ رجال التربية والأعوان الراجعين بالنظر إلى الوزارة المكلفة بالطفولة،
ـ رجال التربية الراجعين بالنظر إلى الوزارة المكلفة بالتكوين والتشغيل،
ـ المحالون على التقاعد من بين المنخرطين المشار إليهم بالنقاط أعلاه.
ويمكن أن يكون الأعضاء المساهمون من العاملين بهياكل إدارية أخرى أو إدارات تعنى بالتعليم العمومي بجميع أسلاكه ومستوياته أو بكل مؤسسة لها صبغة تعليمية عموميّة في مختلف الوزارات والإدارات شرط ألا تكون لها صبغة ربحية وإلحاق هؤلاء بمؤسسات أو هياكل إدارية أخرى لا يحرمهم من حق الانخراط والانتفاع.
لا يمكن الجمع بين الانخراط في تعاونية التعليم وفي تعاونية أخرى تقدم منافع أو امتيازات مماثلة.
يحدد النظام الداخلي ملف الانخراط وإجراءاته.
الفصل 9 ـ ينتفع بخدمات التعاونية الأشخاص الآتي ذكرهم:
ـ الأعضاء المساهمون على معنى الفصل 7 من هذا النظام الأساسي،
ـ الأصول من الدرجة الأولى في
عقد يتم في شكل حجة عادلة بين الكفيل الذي يجب أن يكون رشيدا أمينا قادرا على القيام بشؤون المكفول الذي يجب أن يكون طفلا قاصرا وبين أبوي المكفول أو أحدهما إذا كان الآخر ميتا أو مجهولا أو فاقد للأهلية أو غالبا مجهولا للمقرّ أو الولي العمومي عند الاقتضاء يتضمن التزام الكفيل بكفالة الطفل المكفول.
ـ القرين،
ـ الأبناء في
عقد يتم في شكل حجة عادلة بين الكفيل الذي يجب أن يكون رشيدا أمينا قادرا على القيام بشؤون المكفول الذي يجب أن يكون طفلا قاصرا وبين أبوي المكفول أو أحدهما إذا كان الآخر ميتا أو مجهولا أو فاقد للأهلية أو غالبا مجهولا للمقرّ أو الولي العمومي عند الاقتضاء يتضمن التزام الكفيل بكفالة الطفل المكفول.
ـ الأرامل شرط عدم الزواج من جديد ومواصلة دفع معلوم الانخراط والأيتام في
عقد يتم في شكل حجة عادلة بين الكفيل الذي يجب أن يكون رشيدا أمينا قادرا على القيام بشؤون المكفول الذي يجب أن يكون طفلا قاصرا وبين أبوي المكفول أو أحدهما إذا كان الآخر ميتا أو مجهولا أو فاقد للأهلية أو غالبا مجهولا للمقرّ أو الولي العمومي عند الاقتضاء يتضمن التزام الكفيل بكفالة الطفل المكفول.
الفصل 10 ـ لاكتساب صفة العضو المساهم يجب على الأشخاص المشار إليهم بالفصل الثامن دفع معاليم الانخراط بانتظام.
يحدد النظام الداخلي ملف الانخراط وإجراءاته وآلية خلاص معاليم الانخراط.
الفصل 11 ـ يتم قبول الأعضاء الشرفيين والأعضاء المساهمين من قبل مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وتتم المصادقة على العملية خلال الجلسة العامة المقبلة.
وتحدد شروط القبول بالنظام الداخلي.
الفصل 12 ـ تلتزم التعاونيّة بمسك سجل منخرطين خاص بالأعضاء المساهمين والأعضاء الشرفيّين.
الباب الثالث
التنظيم الإداري للتعاونية
الفصل 13 ـ يدير التعاونية مجلس إدارة يتركب من 12 عضوا يتم انتخابهم في جلسة عامة بالاقتراع السري حسب الشروط المبينة بهذا النظام الأساسي.
يتركب مجلس الإدارة من أعضاء شرفيين وأعضاء مساهمين على ألا يتجاوز عدد الأعضاء الشرفيّين 4 أعضاء.
الفصل 14 ـ يجب على كل مترشح لعضوية مجلس الإدارة أن تتوفر فيه الشروط التالية:
ـ التمتع بالجنسية التونسية،
ـ بلوغ سن الرشد،
ـ التمتع بالحقوق
الجانب المادّيّ من الحضارة كالعمران ووسائل الاتّصال والتّرفيه، يقابلها الجانب الفكريّ والرُّوحيّ والخلقيّ من الحضارة
قرار مكتوب من المحكمة يحل مسألة قانونية أو حقيقة.
ـ عدم الإدانة بمقتضى
قرار مكتوب من المحكمة يحل مسألة قانونية أو حقيقة.
أو
توصف بجنح الجرائم التي تستوجب عقابا بالسجن تتجاوز مدته خمسة عشر يوما ولا تفوق الخمسة أعوام أو بالخطية التي تتجاوز الستين دينارا
ـ عدم الإدانة من أجل
توصف بجنايات على معنى هذا القانون الجرائم التي تستوجب عقابا بالقتل أو بالسجن لمدة تتجاوز خمسة أعوام. وتوصف بجنح الجرائم التي تستوجب عقابا بالسجن تتجاوز مدته خمسة عشر يوما ولا تفوق الخمسة أعوام أو بالخطية التي تتجاوز الستين دينارا. وتوصف بمخالفات الجرائم المستوجبة لعقاب لا يتجاوز خمسة عشر يوما سجنا أو ستين دينارا خطية. 122 مجلة الاجراءات الجزائية
ـ عدم المنع من ممارسة وظائف عمومية أو من إدارة الأملاك،
ـ عدم التعرض لعقوبة من أجل إلحاقه ضررا بالتعاونية،
ـ أقدميّة في الانخراط بالتعاونية لا تقل عن 5 سنوات متتالية بتاريخ الجلسة العامة الانتخابية.
ولا يمكن أن يكون المترشح لعضوية مجلس الإدارة، عضوا بمجلس إدارة أو مديرا تنفيذيا لتعاونية أخرى مرخص لها وفق التشريع الجاري به العمل.
الفصل 15 ـ يتمّ
الفعل الذي يعلن به المرء إرادته، في الاختيار، والمداولة
التي يمكن تكرارها
يتمّ
الفعل الذي يعلن به المرء إرادته، في الاختيار، والمداولة
ـ الوزارة المكلفة بالتربية،
ـ ديوان مساكن أعوان وزارة التربية،
ـ الوزارة المكلفة بالشباب والرياضة.
لا يُنتخب أيّ كان في دورة اقتراع أولى ما لم يحصل على الأغلبية المطلقة للأصوات. وفي الدورة الثانية يجري الاقتراع بالأغلبيّة النسبية، وفي صورة تعادل الأصوات يُنتخب المترشح الأكبر سنّا.
الفصل 16 ـ ينتخب أعضاء المجلس لمدة ثلاث سنوات
التي يمكن تكرارها
ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه وبالاقتراع السري رئيسا له لمدة ثلاث سنوات
التي يمكن تكرارها
يحدد النظام الداخلي للتعاونية طريقة وصيغ التجديد النصفي.
يتركب مجلس الإدارة من رئيس، ونائب رئيس، وكاتب عام، ونائب كاتب عام، وأمين مال، ونائب أمين المال، وستة أعضاء (6).
الفصل 17 ـ يحافظ الرئيس على حسن سير التعاونية طبقا للنظام الأساسي وهو يرأس اجتماعات مجلس الإدارة والجلسات العامة ويقوم بحفظ النظام فيها ويمضي جميع الوثائق والمقررات ويمثل التعاونية لدى المحاكم ولدى الغير ويمثلها في سائر المعاملات والتصرفات
الجانب المادّيّ من الحضارة كالعمران ووسائل الاتّصال والتّرفيه، يقابلها الجانب الفكريّ والرُّوحيّ والخلقيّ من الحضارة
نائب الرئيس يساعد الرئيس وينوبه إذا حصل له مانع.
الفصل 18 ـ يتولى الكاتب العام تحرير الاستدعاءات ومحاضر الجلسات والمراسلة والمحافظة على الأوراق الخاصة بالجلسات والاجتماعات كما يتولى مسك دفتر محاضر الجلسات وسجل المنخرطين ويساعده في ذلك نائبه.
الفصل 19 ـ يتولى أمين المال القبض والدفع وهو مسؤول على المحاسبة الخاصة بالتعاونيّة وعلى أموال التعاونية وصكوكها ويدفع بمقتضى حوالات ممضاة من الرئيس ويقبض بترخيص من المجلس جميع الديون التي للتعاونية على الغير مهما كان عنوانهــا وذلك بإتمام جميع الإجراءات اللازمة لذلك ويتولى الشراء والبيع المتعلّق بالتصرف العادي واليومي للتعاونية وبصفة عامة جميع العمليات التي يأذن مجلس الإدارة بإجرائها في شأن السندات والقيم وتذيّل أذون سحب الأموال بإمضاءين اثنين أحدهما إمضاء أمين المال والآخر إمضاء الرئيــس أو عضو من بين أعضاء المجلس يعينه مجلس الإدارة لهذا الغرض.
نائب أمين المال يساعد أمين المال وينوبه إذا حصل له مانع.
الفصل 20 ـ يجتمع مجلس الإدارة مرّة كلّ ثلاثة أشهر على الأقلّ وكلّما استوجب الأمر ذلك.
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلاثة من أعضائه على الأقلّ. ويستدعى وجوبا بطلب من أغلبية أعضائه.
لا يمكن لمجلس الإدارة أن يتداول بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد في أجل أدناه خمسة عشر يوما من تاريخ الجلسة الأولى وذلك مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ القرارات بأغلبيّة أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات يُرجح صوت الرئيس.
يحرر بعد كل اجتماع يعقده مجلس الإدارة محضر مفصل وممضى من الرئيس والكاتب العام أو أحد أعضاء المجلس يتمّ تضمينه وجوبا بدفتر المداولات المرقمة أوراقه وتحال نسخة منه لبقية أعضاء مجلس الإدارة.
الفصل 21 ـ يمكن لمجلس الإدارة أن
إسناد السلطة أو المسؤولية لشخص آخر لتنفيذ أنشطة معينة.
الفصل 22 ـ تنتهي مهام عضو مجلس الإدارة بــ:
ـ فقدان صفة العضو،
ـ انتهاء مدته النيابية،
ـ قبول الاستقالة الاختيارية،
ـ الإقالة،
ـ العجز التام عن ممارسة المهام،
ـ فقدان الأهلية،
ـ الوفاة،
ـ انحلال أو
عملية تسوية الديون وتوزيع الأصول في حالة الإفلاس.
في صورة تسجيل شغور في مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب المذكورة أعلاه، يجب على مجلس الإدارة القيام بتعويضات وقتية لبلوغ الحد الأدنى القانوني المحدد بسبعة أعضاء وذلك في أجل أقصاه الشهر من تاريخ تسجيل الشغور.
ويتم التعويض وجوبا حسب ترتيب المترشحين المرسمين بقائمة نتائج التصويت.
وعلى أعضاء مجلس ا?دارة الدعوة فورا إلى
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
لا يمكن التراجع عن الاستقالة من منصب عضو مجلس إدارة وكذلك الشأن بالنسبة لنائب المنخرطين.
الفصل 23 ـ يمكن لأعضاء مجلس الإدارة سحب الثقة من رئيس مجلس الإدارة بقرار يُتخذ بالأغلبية المطلقة لأعضائه إذا ثبت تورطه في مسائل تخلّ بسير التعاونية.
ويتعين على أعضاء مجلس الإدارة في هذه الحالة
الفعل الذي يعلن به المرء إرادته، في الاختيار، والمداولة
الفصل 24 ـ يمكن التصريح بإقالة أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة من عضوية مجلس الإدارة إذا تخلف بدون عذر عن ثلاث
ﺟﻠﺴــﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺗﻌﻘﺪﻫــﺎ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ، ﺣﺴــﺐ ﺍﻷﺻــﻮﻝﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴــﺔﺍﻟــﻮﺍﺭﺩﺓﻓﻲﻫﺬﺍﺍﻟﺪﻟﻴــﻞ،ﺑﻬﺪﻑ ﺍﳊﺼــﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺎﺕ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺑﺸــﺄﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﺍﻷﻧﺸــﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳــﻼﻣﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻧﺰﺍﻫﺘﻪ ﻭﺷــﻔﺎﻓﻴﺘﻪ ﻭﺍﻧﺴــﺠﺎﻣﻪ ﻣﻊ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
كما يمكن للجلسة العامة إقالة أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة بقرار يُتخذ بأغلبية أعضائها إذا ثبت تورطه في مسائل تخلّ بسير التعاونية.
يحق للعضو المراد إقالته طلب سماعه من الجلسة العامة لشرح وسائل دفاعه.
الفصل 25 ـ ? يجوز ?ي عضو بمجلس إدارة التعاونية أن يتقاضى أجرا على مهامه التمثيلية.
غير أنه يمكن لعضو مجلس ا?دارة الذي أنفق من ماله الخاص مصاريف تنقل أو إقامة للقيام بمهام كلف بها لفائدة التعاونية أن يسترجع المصاريف في حدود المدة والمهمة التي اضطلع بها شرط تقديم المؤيدات اللازمة.
يمنع على أعضاء مجلس إدارة التعاونية الحصول على مكافأة أو منفعة مباشرة أو غير مباشرة من مؤسسة متعاقدة مع التعاونية أو بمناسبة صفقة أبرمت معها أو بمناسبة توظيف أصول التعاونية.
الفصل 26 ـ يحجر القيام بالوساطة أو استخدام السماسرة لتحصيل انخراطات جديدة مقابل أجرة.
الفصل 27 ـ يمنع على أعضاء مجلس الإدارة أن يستعملوا صفاتهم في التعاونيّة خارج المهام المناطة بعهدتهم بمقتضى النظام الأساسي.
كما ? يمكن ?ي عضو من أعضاء المجلس أن يستغل صفته ليدفع بالتعاونية للتعامل مع مزود أو مؤسسة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة. كما ? يمكن ?ي عضو من أعضاء المجلس أن ينتفع بصفة مباشرة أو غير مباشرة من مشروع
أو صفقة أبرمت مع التعاونية أو يتحصل على مكافأة مهما كان نوعها بموجب الوظائف الموكولة إليه.
كما يمنع على الأعضاء أن ينخرطوا في سلك المستخدمين الذين يتقاضون أجرا من التعاونية أو أن يقبضوا بأي عنوان كان أو صفة كانت مقابلا من أجل تسيير التعاونية أو من أجل تقديم المنافع التي جاء بها النظام الأساسي أو أن يقبلوا أي سمسرة
أو جزء منها مهما كان شكلها بمناسبة توظيف أموال التعاونية.
الفصل 28 ـ تتركب
طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة
حددت المدة النيابية لأعضاء
طريقة رسمية لتجميع الأشخاص أصحاب الخبرات المتصلة من مختلف أنحاء المؤسسة
التي يمكن تكرارها
تجتمع اللجنة مرة في السنة على الأقل لمراقبة حسابات السنة المالية وهي تتثبت من صحة العمليات الحسابية للتعاونية وتراقب مسك حسابات التعاونية وقباضتها وسنداتها وتضمن نتائج أعمالها في
شكل من أشكال إيصال المعلومات، والتي تكون مصاغة بحيث تكون معدّة بشكل شبه نهائي للوصول إلى المستقبل.
الفصل 29 ـ تحدث التعاونية صلب هيكلها التنظيمي إدارة تعنى بالشؤون الإدارية والمالية يشرف عليها مدير إداري ومالي بصفة
الأجير هو عامل يعمل لقاء أجرة
يتم
وضع الفرد المناسب في الوظيفة التي تتناسب مع شروط ومستلزمات القيام بها من مؤهلات وكفاءات.
يجب أن تتوفر في المدير المالي والإداري الشروط التالية:
ـ التمتع بالجنسية التونسية،
ـ التمتع بالحقوق
الجانب المادّيّ من الحضارة كالعمران ووسائل الاتّصال والتّرفيه، يقابلها الجانب الفكريّ والرُّوحيّ والخلقيّ من الحضارة
قرار مكتوب من المحكمة يحل مسألة قانونية أو حقيقة.
ـ عدم الإدانة بمقتضى
قرار مكتوب من المحكمة يحل مسألة قانونية أو حقيقة.
أو
توصف بجنح الجرائم التي تستوجب عقابا بالسجن تتجاوز مدته خمسة عشر يوما ولا تفوق الخمسة أعوام أو بالخطية التي تتجاوز الستين دينارا
ـ عدم صدور عقوبة تكميلية بموجب
قرار مكتوب من المحكمة يحل مسألة قانونية أو حقيقة.
ـ أن يكون من خريجي المدارس العليا والجامعات المختصة في الشؤون المالية والإدارية ومن أصحاب
تتناول الخبرة الامور العلمية والفنية وغيرها من الامور اللازمة للفصل في الدعوى القضائية دون المسائل القانونية
يحدد النظام الداخلي للتعاونية إجراءات
وضع الفرد المناسب في الوظيفة التي تتناسب مع شروط ومستلزمات القيام بها من مؤهلات وكفاءات.
لا يمكن أن يكون المدير الإداري والمالي من بين أحد أعضاء مجلس إدارة تعاونية أخرى مرخص لها أو أن يمارس نشاطا آخر يتعارض ومهامه بالتعاونية.
يتولى المدير الإداري والمالي للتعاونية تحت
وجوب الرد على أفعال الشخص أمام القانون أو التعويض عن الضرر الذي سببه
يمارس المدير الإداري والمالي وظيفته ويبذل العناية اللازمة لها.
ويجب عليه عدم إفشاء المعلومات التي تكتسي طابعا سريا حتى بعد انتهاء مهامه.
المدير الإداري والمالي هو الرئيس المباشر لأجراء التعاونية وهو الذي يقترح على رئيس التعاونية انتدابهم وتعيينهم وفصلهم وأخذ جميع الإجراءات التأديبية ضدهم طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ويتولى رئيس التعاونية عرض المقترحات على المجلس للبت فيها.
يحضر المدير المالي والإداري للتعاونية في اجتماعات مجلس الإدارة والجلسات العامة دون أن يكون له الحق في التصويت.
الفصل 30 ـ يمنع على المدير الإداري والمالي للتعاونية الحصول على مكافأة أو أجر أو منفعة مباشرة أو غير مباشرة من مؤسسة متعاقدة مع التعاونية أو بمناسبة صفقة أبرمت معها
أو بمناسبة توظيف أصول التعاونية.
كما يُمنع على المدير الإداري والمالي للتعاونية المشاركة في مداولات تتعلق بملفات يمكن أن ينتج عنها وضعية تضارب مصالح تتعلق بشخصه. ويلتزم المدير المالي والإداري بالتصريح لدى مجلس الإدارة بوضعيات تضارب المصالح.
الباب الرابع
الجلسة العامة
الفصل 31 ـ ينتخب الأعضاء المساهمون للتعاونية نوابا لتمثيلهم في الجلسات العامة على أن يتم توزيع عددهم على مناطق اقتراع يضبطها النظام الداخلي.
تتركّب الجلسات العامة من نوّاب الأعضاء المساهمين ومن الأعضاء الشرفيّين.
الفصل 32 ـ يجتمع النواب المنتخبون في جلسة عامة عادية مرة في السنة على الأقل لـ:
ـ المصادقة على النظام الداخلي وتنقيحه عند الاقتضاء،
ـ المصادقة على التقرير الأدبي والمالي،
ـ النظر في التقارير المعروضة والبت في المسائل التي يعرضها عليهم مجلس الإدارة خاصة فيما يتعلق باستثمار الأموال طبقا للفصل 19 من الأمر المؤرخ في 18 فيفري 1954،
ـ المصادقة على
وضع الفرد المناسب في الوظيفة التي تتناسب مع شروط ومستلزمات القيام بها من مؤهلات وكفاءات.
ـ المصادقة على
وضع الفرد المناسب في الوظيفة التي تتناسب مع شروط ومستلزمات القيام بها من مؤهلات وكفاءات.
ـ الترخيص في سحب ما يجب من المقادير المالية المدخرة لتحقيق سير التعاونية وتحديد هذه المقادير.
ويمكن لرئيس التعاونيّة في الحالات الطارئة والمستعجلة أن يستدعي الأعضاء لعقد جلسة عامة عادية في غير وقتها. ويتم هذا الاستدعاء وجوبا إذا طلبه إما نصف النواب، أو بأغلبية أعضاء مجلس الإدارة.
الفصل 33 ـ لا تكون مداولات الجلسة العامة العادية صحيحة إلا بحضور الأغلبيّة البسيطة لأعضائها على ا?قل وتتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل.
إذا لم يتوفر هذا النصاب تعقد جلسة عامة ثانية شرط حضور ثلث الأعضاء (3/1) الذين لهم حق التصويت على الأقل ويجب احترام خمسة عشر يوما على الأقل بين موعد الجلستين الأولى والثانية.
ويكون قرار الجلسة العامة المتضمن المصادقة على القوائم المالية باطلا إذا لم يكن مسبوقا بتقديم
شكل من أشكال إيصال المعلومات، والتي تكون مصاغة بحيث تكون معدّة بشكل شبه نهائي للوصول إلى المستقبل.
الفصل 34 ـ تنعقد الجلسة العامة الانتخابية كلّ 3 سنوات وتتولّى
الفعل الذي يعلن به المرء إرادته، في الاختيار، والمداولة
تسري على الجلسة العامة الانتخابية الأحكام المتعلقة بالجلسة العامة العادية.
الفصل 35 ـ تبت الجلسة العامة الخارقة للعادة دون سواها في:
ـ تنقيح النظام الأساسي،
ـ بيع العقارات التي على ملك التعاونية،
ـ إنجاز مشاريع اجتماعية أو صحية،
ـ إدماج التعاونية أو انقسامها أو انحلالها.
لا يمكن اتخاذ المقررات المتعلقة بتنقيح النظام الأساسي
أو شراء عقارات لإنجاز مشاريع اجتماعية إلا في جلسة عامة خارقة للعادة.
لا تكون مداولات الجلسة العامة الخارقة للعادة صحيحة إلا بحضور ثلثا أعضائها على ا?قل. وتتخذ القرارات بالأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل.
وإذا لم يتوفر هذا النصاب، تعقد جلسة عامة ثانية شرط حضور نصف الأعضاء الذين لهم حق التصويت على الأقل. ويجب احترام خمسة عشر يوما على الأقل بين موعد الجلستين الأولى والثانية دون أن تتجاوز أجل شهرين ابتداء من تاريخ الدعوة الأولى لانعقادها.
الفصل 36 ـ ويضبط جدول أعمال الجلسات سواء العادية
أو الخارقة للعادة باليوم والساعة من طرف مجلس الإدارة نصف شهر قبل موعد انعقادها على الأقل.
وكل مسألة يطلب النظر فيها من طرف ثلث النواب قبل الجلسة العامة بشهرين تضمن وجوبا بجدول الأعمال.
تتم الدعوة لانعقاد الجلسات العامة عن طريق إع?ن ينشر في صحيفتين يوميتين إحداهما باللغة العربية وبواسطة معلقات بمقر التعاونية وأيضا عن طريق المواقع الإلكترونية إن وجدت، ويجب أن يذكر في نص ا?ع?ن تاريخ وساعة الاجتماع ومكان انعقاده وجدول الأعمال.
يعتبر باطلا كل قرار يتخذ في اجتماع تعقده الجلسة العامة ومجلس الإدارة لم يصدر فيه استدعاء قانونيّا، وكذلك الأمر بالنسبة للقرارات التي تتخذها الجلسة العامة في شأن مسائل لم يسبق ترسيمها بجدول الأعمال.
الفصل 37 ـ يترأس الجلسات العامة العادية والخارقة للعادة رئيس مجلس ا?دارة وعند غيابه نائبه وإن تعذر ذلك تنتخب الجلسة العامة من بين أعضائها رئيسا، أما بالنسبة للجلسة العامة الانتخابية فتنتخب من بين أعضائها من غير المترشحين لعضوية المجلس وجوبا رئيسا لتسيير الجلسة ونائبا له ومقررين لتدوين أشغالها.
الفصل 38 ـ يحجر الخوض في أية مناقشة سياسية أو دينية أو نقابيّة أو خارجة عن أهداف التعاونية في اجتماعات مجلس الإدارة والجلسات العامــة ومختلف الهيئات أو اللجان التابعة للتصرف في التعاونية أو مراقبتها وفي مختلف الأنشطة التي تنظّمها التعاونيّة.
الباب الخامس
النظام المالي
الفصل 39 ـ تتكون موارد التعاونية أساسا من:
ـ معاليم القبول،
ـ معاليم اشتراك المنخرطين،
ـ معاليم اكتتاب الأعضاء الشرفيّين،
ـ انخراطات الأرامل كمنتفعين،
ـ مساهمات الهياكل الممولة للتعاونية،
ـ مداخيل توظيف الأصول،
ـ مداخيل المشاريع الاجتماعية والصحية،
ـ مداخيل إقامة التظاهرات الثقافية والترفيهية والحفلات،
ـ الهبات والعطايا والوصايا،
ـ المنح والاعتمادات الممنوحة من الدولة،
ـ المداخيل المتأتّية من مختلف الخدمات التي تقدّمها التعاونيّة.
الفصل 40 ـ تشتمل المصاريف على:
ـ مختلف المنافع الممنوحة للمنتفعين،
ـ مصاريف التصرف والتسيير،
ـ المصاريف التي يستوجبها التنظيم والتصرف في المشاريع والمصالح الاجتماعية التي قد تحدثها التعاونية،
ـ النفقات المستوجبة لتوظيف أموال التعاونية،
ـ المصاريف المتعلقة بالانخراط في إتحاد التعاونيات الوطني أو المنظمات التعاونية الدولية.
الفصل 41 ـ تلتزم التعاونية بمسك محاسبية وفق التشريع الجاري به العمل وبتعيين مراقب حسابات لمدة ثلاث سنوات من بين الخبراء المحاسبين المرسمين بهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.
وتلتزم التعاونية بمسك محاسبية خاصة وفق التشريع الجاري به العمل بعنوان خدمة الادخار الفردي وخدمة
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
الفصل 42 ـ تخصص نسبة %50 مما تبقى من المداخيل السنوية بعد طرح المصاريف لتكوين صندوق مال خاص يطلق عليه اسم "صندوق الاحتياط".
يصبح الإيداع غير وجوبي إذا بلغ مقدار المال الاحتياطي جملة المصاريف المقدمة أثناء العام الماضي والمحمولة فعليا على كاهل التعاونية.
يجب أن يستعمل الجزء من أموال التعاونية الموافق لمبلغ المال الاحتياطي بكامله حسب الشروط التي اقتضاها الفصلان 18 و19 (الفقرتان الفرعيتان 1، 2) من الأمر المؤرخ في 14 جمادى الثانية 1373 (18 فيفري 1954).
لا يمكن لأمين المال أن يحتفظ نقدا بخزينة التعاونية بأكثر من المبلغ المقرر من طرف مجلس الإدارة.
الفصل 43 ـ يمكن للتعاونيّة أن تقتني عقارات تامة البناء في حدود 25% من أموالها ويجب أن تكون هذه العقارات بالبلاد التونسية.
الفصل 44 ـ توظيف الأموال يقرره مجلس إدارة التعاونية الذي يضبط بدوره المبالغ القصوى المصادق عليها من قبل الجلسة العامة.
يحجر على أعضاء مجلس الإدارة والمدير الإداري والمالي أن يقبلوا بمناسبة التوظيف أي عمولة أو مقابل أو خصم أو نافلة مهما كان شكلها.
يتم توظيف الأموال التي يتم تحصيلها بعنوان خدمة الادخار الفردي في أصول منفصلة عن بقية أصول التعاونية.
العنوان الثاني
الإلتزامات تجاه التعاونية
الباب الأول
معاليم القبول
الفصل 45 ـ يدفع الأعضاء المساهمون عند الانخراط معلوما للقبول يحدد من طرف مجلس الإدارة.
يدفع هذا المعلوم حالا بعد القبول مع الاشتراك الأول ويمكن توزيعه إلى أقساط شهرية تدفع خلال السنة الأولى.
الباب الثاني
معاليم الاشتراك
الفصل 46 ـ يلتزم الأعضاء المساهمون بدفع اشتراك شهري بعنوان المنخرط يضاف إليه اشتراك بعنوان بقية الأعضاء المنتفعين المنصوص عليهم بالفصل 9 من هذا النظام الأساسي وتخصص هذه المعاليم للتمتع بالمنافع التي تتعهد بها التعاونية وفق أحكام النظام الأساسي والنظام الداخلي المتعلقة بالخدمات المنصوص عليها بالنقاط 1 و5 و6 و7 من الفصل الثاني من هذا النظام الأساسي.
كما تضاف إلى هذه المعاليم معاليم اشتراك خاصة بكل خدمة من بقية الخدمات المنصوص عليها بالفصل الثاني من هذا النظام الأساسي أو بالنظام الداخلي للتعاونية في صورة رغبة المنخرط الانتفاع بهذه الخدمات.
كما تضاف عند الاقتضاء، معاليم الاشتراكات المخصصة إلى الاتحادات والجماعات التي اقتضتها القوانين الأساسية وتراتيب هذه المنظمات.
الفصل 47 ـ طبقا للتراتيب والإجراءات الإدارية الجاري بها العمل، يرخّص الأعضاء المساهمون للتعاونيّة بإجراء الحجز الشهري لمعاليم الانخراط التي بذمتهم من مرتباتهم وفي صورة تعذّر ذلك يتعهّد العضو المساهم بالدفع وفق الصيغ المنصوص عليها في النظام الداخلي.
يدفع الأعضاء المنتفعون المتقاعدون أو أرامل المنخرطين الذين لم يتزوّجوا اشتراكاتهم في أول يوم من كل ثلاثة أشهر بحساب التعاونية.
الفصل 48 ـ الأعضاء الشرفيون يدفعون اكتتابا مبلغه الأدنى يحدد في النظام الداخلي.
الفصل 49 ـ العضو المساهم المجند والخالص في معلوم اشتراكه حتى ساعة تاريخ التحاقه بالجندية والذي يتوقف عن دفع اشتراكه يبقى مرسّما بسجلّ المنخرطين مجانا مدة خدمته العسكرية غير أنه لا يتمتع وأولو الحقّ منه في هذه المدة بالمنافع.
العنوان الثالث
التزامات أو تعهدات على المنشأة تجاه الغير مقابل حصولها منهم على سلع أو خدمات أو قروض
الفصل 50 ـ تلتزم التعاونيّة بتوفير جميع الخدمات المنصوص عليها بالنقاط من 1 إلى 6 بالفصل 2 من هذا النظام.
كما تلتزم بتوفير بقية الخدمات المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا النظام الأساسي في حدود إمكانياتها المالية وتوازناتها المستقبلية.
يحدد النظام الداخلي للتعاونية تفاصيل وإجراءات التصرف في مجمل الخدمات المخول للتعاونية تقديمها.
الفصل 51 ـ تلتزم التعاونية بالتعويض التكميلي عن المصاريف الصحية لمنخرطيها وللمنتفع بالخدمات الصحيّة الحق في اختيار مسدي الخدمات الصحية (الطبيب، طبيب أسنان، الطبيب الجراح، الأشعة، الصيدلي، مخبر التحاليل الطبية …) من بين المؤهلين لتقديمها.
الفصل 52 ـ يخضع المنتفعون بالخدمات الصحيّة للمراقبة الإدارية والطبية للتعاونية المنصوص عليها في النظام الداخلي وكل منتفع يرفض الخضوع للرقابة المذكورة يحرم من الانتفاع بخدمات التعاونية.
الفصل 53 ـ إذا وقع اختلاس أو غش أو محاولة اختلاس
أو غش للانتفاع بالمنافع المنصوص عليها في النظام الأساسي فإن لمجلس الإدارة الحق في
شكل من أشكال إيصال المعلومات، والتي تكون مصاغة بحيث تكون معدّة بشكل شبه نهائي للوصول إلى المستقبل.
كل تغيير في الحالة الإدارية والعائلية للعضو المساهم
أو للمنتفعين معه ولا يتمّ إعلام التعاونية بها يحرمه من الخدمة المتعلّقة بذلك الإخلال.
الفصل 54 ـ تلتزم التعاونية بتقديم خدمة التقاعد التكميلي في إطار
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
الفصل 55 ـ تلتزم التعاونية بتقديم خدمة رأس مال الوفاة في إطار
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
الفصل 56 ـ توفر التعاونية خدمة الادخار الفردي الاختياري وفق شروط تحدّد بالنظام الداخلي.
يتمتع المنخرط بحقّ سحب المبلغ الذي تمّ إيداعه وفق شروط وصيغ تحدد بالنظام الداخلي للتعاونية.
تلتزم التعاونية بإعلام المنخرط سنويا بقيمة ادخاره وبتثميره حسب مردودية محددة من قبلها.
الفصل 57 ـ تبرم التعاونية مع ديوان مساكن أعوان وزارة التربية والهياكل المماثلة المرخص لها ومع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى اتفاقيات لفائدة منخرطيها تهدف إلى تسهيل اقتناء المساكن أو الأراضي الصالحة للبناء أو تسهيل الحصول على قروض مالية لهذه الغاية.
الفصل 58 ـ يمكن للتعاونية أن تمنح إعانات استثنائية يقررها مجلس الإدارة وتحدد شروط التمتع بها ومقاديرها بالنظام الداخلي.
الفصل 59 ـ يمكن للتعاونية أن تحدث مشاريع ذات صبغة صحية أو اجتماعية وفق أحكام هذا النظام الأساسي والقانون الجاري به العمل.
الفصل 60 ـ تلتزم التعاونية بالمحافظة على المعطيات الشخصية للمنتفعين في كل الخدمات التي تقدمها والمساواة بينهم حسب مقتضيات الفصل 8 من هذا النظام الأساسي وبإيجاد البدائل المناسبة عند تعذّر التسوية بينهم.
كما تلتزم بالسر المهني تجاه الغير ما عدى الحالات التي ينص عليها التشريع الجاري به العمل.
العنوان الرابع
أحكام مختلفة
الباب الأول
النظام الداخلي
الفصل 61 ـ يتولى مجلس الإدارة إعداد النظام الداخلي ويصادق عليه من قبل الجلسة العامة.
يحدد النظام الداخلي المصادق عليه من قبل الجلسة العامة والمقترح من مجلس الإدارة آليات تطبيق النظام الأساسي للتعاونية منها خاصة واجبات كل منخرط وكل منتفع من جهة والتعاونية من جهة أخرى.
يمكن تنقيح النظام الداخلي من طرف مجلس الإدارة شرط أن تتم المصادقة عليه في أقرب جلسة عامة.
يخضع كافة المنخرطين لمقتضيات النظام الداخلي كخضوعهم للنظام الأساسي.
الباب الثاني
التشطيب آلية معتمدة في الرهون العقارية و يختلف نظامها القانوني بين الرسوم المرسمة و الغير المرسمة.
الفصل 62 ـ تشطب أسماء الأعضاء الذين لم تعد تتوفر فيهم الشروط التي اقتضاها النظام الأساسي للانخراط ويصرح مجلس الإدارة بهذا الشطب وهم خاصة رجال التعليم في حالة رخصة لقضاء شؤونهم الشخصية أو الذين سافروا إلى الخارج في نطاق التعاون الفني....
كما تشطب أسماء الأعضاء الذين لم يدفعوا مساهماتهم منذ ستة أشهر وأسماء الأعضاء المتقاعدين الذين لم يدفعوا مساهماتهم منذ ثلاثة أشهر.
ويكون
التشطيب آلية معتمدة في الرهون العقارية و يختلف نظامها القانوني بين الرسوم المرسمة و الغير المرسمة.
الفصل 63 ـ يطرد العضو كلما تبين أنه:
ـ تعمد إلحاق ضررا بمصالح التعاونية تم إثباته قانونا،
ـ صدر عنه سلوك أو سيرة من شأنهما أن يلحقا بالتعاونية ضررا أدبيا،
ـ تمت إدانته من أجل
الجناية هي جريمة خطيرة قابلة للعقوبة بموجب القانون وقابلة للعقوبات الشديدة مثل السجن.
توصف بجنح الجرائم التي تستوجب عقابا بالسجن تتجاوز مدته خمسة عشر يوما ولا تفوق الخمسة أعوام أو بالخطية التي تتجاوز الستين دينارا
يستدعي مجلس الإدارة العضو المعني بالأمر قصد سماعه في شأن الأسباب الداعية لطرده وإذا لم يحضر في الموعد المحدد يتم استدعاؤه مجددا وفق نفس الإجراءات الأولى أي بمقتضى مكتوب مضمون الوصول فإن امتنع أيضا عن الحضور في الجلسة الثانية يمكن لمجلس الإدارة اتخاذ قرار الطرد دون أي إجراء آخر.
يجب أن تتمّ دعوة العضو المعني بالأمر عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو أيّ وسيلة أخرى تترك أثرا، وذلك خمسة عشر يوما على الأقلّ قبل التاريخ المحدّد لجلسة الاستماع.
يصرّح مجلس الإدارة بطرد العضو المعني بالأمر بقرار معلّل يعرض على أوّل جلسة عامة للمصادقة.
للعضو الذي صُرح بطرده من قبل مجلس الإدارة الحقّ في طلب سماعه من الجلسة العامة لشرح وسائل دفاعه.
الفصل 64 ـ يجب على الأعضاء المستقيلين من تلقاء أنفسهم أن يُعلموا مجلس الإدارة بذلك بواسطة مكتوب مضمون الوصول شهرين قبل نهاية السنة الإدارية. يتواصل خصم اشتراكهم طيلة السنة إلى غاية الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من تلك السنة دون الحرمان من التمتّع بالخدمات.
يمكن التراجع عن الاستقالة وفق الشروط المنصوص عليه بالنظام الداخلي للتعاونية.
الاستقالة أو الرفت أو الشطب لا يكسب الحق في استرجاع معاليم القبول والاشتراك المدفوعة.
الباب الثالث
تنقيح النظام الأساسي للتعاونية
الفصل 65 ـ لا يمكن تنقيح النظام الأساسي إلا باقتراح من مجلس الإدارة أو من ثلثي النواب على الأقل وفي هذه الصورة الأخيرة يعرض الاقتراح على مجلس الإدارة قبل شهرين من موعد الجلسة العامة التي يستدعى إليها النواب بمكاتيب فردية تتضمن جدول الأعمال.
لا يجري العمل بالتنقيحات المقترع عليها في جلسة عامة خارقة للعادة إلا بعد المصادقة عليها من طرف الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية والوزارة المكلفة بالماليّة.
الباب الرابع
الإدماج والحل والتصفية
الفصل 66 ـ يصرح بإدماج التعاونية في جمعية أو عدة جمعيات تعاونية بعد اتخاذ قرارات مماثلة من طرف الجلسة العامة الخارقة للعادة للتعاونية.
والتعاونيّة المزمع إدماجها في غيرها بقرار من طرف مجلس الإدارة للتعاونيّة ويصبح الإدماج نهائيا بعد المصادقة عليه بقرار مشترك من طرف الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية والوزارة المكلفة بالماليّة.
تتسلم التعاونية المستوعبة مكاسب التعاونيّة المنحلة على الشكل الموجود عليه وهي ملزمة بخلاص الدين.
الفصل 67 ـ لا يمكن التصريح بحل التعاونيّة عن طواعية إلا في جلسة عامة خارقة للعادة يتم عقدها لهذا الغرض باستدعاء مبين به
المادَّةُ التي يبني عليها المتكلمُ أَو الكاتب كلامَه
الفصل 68 ـ في صورة حل التعاونية تتم التصفية طبق أحكام الفصل 31 من الأمر المؤرخ في 14 جمادى الثانية سنة 1373 (18 فيفري 1954) وتوزع الفواضل بين المنظمات التعاونية التونسية وتكون الأولوية للتعاونيّات المهتمة بالتعليم خاصة.