قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 20 سبتمبر 2019 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-084
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة بالنيابة مؤرخ في 20 سبتمبر 2019.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة راضية ساسي، متصرف مستشار للصحة العمومية، رئيس مصلحة التصرف المالي بالإدارة الفرعية للشؤون العامة بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة راضية ساسي، متصرف مستشار للصحة العمومية، رئيس مصلحة التصرف المالي بالإدارة الفرعية للشؤون العامة بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون